والأحوط الجمع. وإن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر،
____________________
للسفر، كشرط بلوغ المسافة بريدين، الظاهر في كونها شرطا واقعيا، لا قصديا، بل ظاهر النصوص أيضا، لما ذكر. ومجرد كون السفر المأخوذ شرطا للترخص قصديا لا خارجيا، لا ينافي ذلك إذا ساعدته الأدلة، ولذا لا نقول بذلك في البلوغ بريدين، فإن جميع ما ذكر فيه التمام من أنواع سفر المعصية في النصوص كان محرما واقعيا، لا قصديا اعتقاديا.
ودعوى: أن ظاهر قوله (ع): " في معصية الله، أو رسولا لمن يعصي الله "، كون ذلك بنظر المكلف. ممنوعة، بل الظاهر كون المراد منه السفر في الحرام، ولو بنحو الرسالة إليه. ومناسبة الارفاق لا تنافي ذلك لأن في جعل الترخيص لخصوص السفر المباح واقعا، دون الحرام كذلك، نحوا من الارفاق أيضا. وليست حيثية الارفاق علة يدور مدارها الحكم جزما، بل هي حكمة يجوز تخلفها، فليس ذلك مما يصلح لأجله رفع اليد عن الظاهر.
هذا إذا لم نقل بحرمة التجري. أما لو قلنا بها فاللازم البناء على التمام مع اعتقاد الحرمة أيضا، لتحقق الحرمة للسفر بالفرض، ولو كانت من أجل التجري. واعتبار الحرمة بالعنوان الأولي لا ملزم به. وحينئذ تكون نتيجة ذلك الاكتفاء في نفي الترخص بإحدى الحرمتين: الأولية الواقعية، والثانوية الناشئة من التجري، لا أنه يكون المدار على الاعتقاد لا غير، كما يظهر من المتن.
ودعوى: أن ظاهر قوله (ع): " في معصية الله، أو رسولا لمن يعصي الله "، كون ذلك بنظر المكلف. ممنوعة، بل الظاهر كون المراد منه السفر في الحرام، ولو بنحو الرسالة إليه. ومناسبة الارفاق لا تنافي ذلك لأن في جعل الترخيص لخصوص السفر المباح واقعا، دون الحرام كذلك، نحوا من الارفاق أيضا. وليست حيثية الارفاق علة يدور مدارها الحكم جزما، بل هي حكمة يجوز تخلفها، فليس ذلك مما يصلح لأجله رفع اليد عن الظاهر.
هذا إذا لم نقل بحرمة التجري. أما لو قلنا بها فاللازم البناء على التمام مع اعتقاد الحرمة أيضا، لتحقق الحرمة للسفر بالفرض، ولو كانت من أجل التجري. واعتبار الحرمة بالعنوان الأولي لا ملزم به. وحينئذ تكون نتيجة ذلك الاكتفاء في نفي الترخص بإحدى الحرمتين: الأولية الواقعية، والثانوية الناشئة من التجري، لا أنه يكون المدار على الاعتقاد لا غير، كما يظهر من المتن.