____________________
- كذا في الجواهر - لاطلاق الأدلة. ولصريح النصوص الحاكية لاعتكاف النبي صلى الله عليه وآله في شهر رمضان (* 1).
(1) لأن النذر لا يغير المنذور عما هو عليه، ولا يصلح لتشريع ما لم يشرع، ولا يمنع عن تشريع ما هو مشرع. فإذا كانت قيدية الصوم للاعتكاف لا تمنع عن صحة الاتيان به بعنوان الإجارة عن الغير، فإذا تعلق النذر بالاعتكاف لم يخرج الصوم عما كان عليه، فيجوز أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف وفاء بالنذر، كما يجوز غير ذلك أيضا. وبالجملة: كلما كان جائزا لولا النذر فهو جائز بعده.
ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يؤجر نفسه أولا ثم ينذر الاعتكاف صائما فيصوم للإجارة ويعتكف وفاء للنذر، وبين أن ينذر أولا ثم يؤجر نفسه للصوم فيصوم للإجارة معتكفا وفاء بنذره، كما لا فرق بين أن يكون المنذور الاعتكاف في أيام معينة، وبين أن يكون مطلقا، فيجوز في كل منهما إيجار نفسه للصوم قبله وبعده.
وما يقال: من أنه إذا نذر الاعتكاف في أيام معينة فقد وجب الصوم فيها من باب المقدمة، فيمتنع أن يؤجر نفسه للصوم فيها. مندفع:
بما أشار إليه المصنف (ره): من أن الواجب للمقدمية ليس خصوص الصوم للاعتكاف، بل مطلق الصوم ولو للإجارة نيابة عن الغير، فيجب عليه
(1) لأن النذر لا يغير المنذور عما هو عليه، ولا يصلح لتشريع ما لم يشرع، ولا يمنع عن تشريع ما هو مشرع. فإذا كانت قيدية الصوم للاعتكاف لا تمنع عن صحة الاتيان به بعنوان الإجارة عن الغير، فإذا تعلق النذر بالاعتكاف لم يخرج الصوم عما كان عليه، فيجوز أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف وفاء بالنذر، كما يجوز غير ذلك أيضا. وبالجملة: كلما كان جائزا لولا النذر فهو جائز بعده.
ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يؤجر نفسه أولا ثم ينذر الاعتكاف صائما فيصوم للإجارة ويعتكف وفاء للنذر، وبين أن ينذر أولا ثم يؤجر نفسه للصوم فيصوم للإجارة معتكفا وفاء بنذره، كما لا فرق بين أن يكون المنذور الاعتكاف في أيام معينة، وبين أن يكون مطلقا، فيجوز في كل منهما إيجار نفسه للصوم قبله وبعده.
وما يقال: من أنه إذا نذر الاعتكاف في أيام معينة فقد وجب الصوم فيها من باب المقدمة، فيمتنع أن يؤجر نفسه للصوم فيها. مندفع:
بما أشار إليه المصنف (ره): من أن الواجب للمقدمية ليس خصوص الصوم للاعتكاف، بل مطلق الصوم ولو للإجارة نيابة عن الغير، فيجب عليه