____________________
في الأيام المذكورة أن يصوم نيابة عن الغير للإجارة أو التبرع، أو عن النفس قضاء أو كفارة أو ندبا أو غير ذلك، ويكون الحال كما لو نذر أن يكون صائما في أيام رجب بأي عنوان كان - وفاء للإجارة، أو النذر المطلق، أو قضاء، أو كفارة، أو غير ذلك - فإنه بالنذر يجب أن يوقع الصوم في رجب لأحد العناوين المذكورين. ولا تنافي بين كون الصوم مندوبا بعنوانه الأولي، وواجبا بعنوان النذر، فيدعو الأمر الوجوبي إلى إطاعة الأمر الندبي.
ومن ذلك كله يظهر ضعف ما عن التذكرة. من أنه لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه الصوم بالنذر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا. اللهم إلا أن يريد به أنه يكون واجبا في الجملة، لا أنه يجب إتيانه للنذر لا غير.
كما يظهر أيضا ضعف ما عن المسالك: من الجزم من جعل صوم الاعتكاف المنذور مندوبا، للتنافي بين وجوب المضي على الاعتكاف الواجب وجواز قطع الصوم المندوب. فإن ندبية الصوم من قبيل الموضوع للنذر، فيكف تزول به؟! والوجوب ليس في عرض الندب، ليمتنع اجتماعهما للتضاد، بل في طوله. فتأمل جيدا.
(1) الظرف متعلق بالاعتكاف.
(2) يعني: قطع الصوم.
(3) هذا في اليومين الأولين. أما في الثالث فلا يجوز، كما سيأتي.
ومن ذلك كله يظهر ضعف ما عن التذكرة. من أنه لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه الصوم بالنذر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا. اللهم إلا أن يريد به أنه يكون واجبا في الجملة، لا أنه يجب إتيانه للنذر لا غير.
كما يظهر أيضا ضعف ما عن المسالك: من الجزم من جعل صوم الاعتكاف المنذور مندوبا، للتنافي بين وجوب المضي على الاعتكاف الواجب وجواز قطع الصوم المندوب. فإن ندبية الصوم من قبيل الموضوع للنذر، فيكف تزول به؟! والوجوب ليس في عرض الندب، ليمتنع اجتماعهما للتضاد، بل في طوله. فتأمل جيدا.
(1) الظرف متعلق بالاعتكاف.
(2) يعني: قطع الصوم.
(3) هذا في اليومين الأولين. أما في الثالث فلا يجوز، كما سيأتي.