____________________
الجواهر. ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم " (* 1) وفي صحيحه الآخر عنه (ع): " وتصوم ما دمت معتكفا " (* 2)، ونحوهما وغيرهما.
(1) وعن ابن بابويه والشيخ وابن إدريس: جوازه. لاطلاق ما دل على مشروعيته، المقتضي لمشروعية ما يتوقف عليه. وفيه: أن الاطلاق بعد ما كان مقيدا بالصوم يكون مقيدا بكل ما يكون قيدا للصوم، لأن المقيد للمقيد مقيد، فلا يصلح لمعارضة ما دل على تقييد الصوم بالحضر، فضلا عن أن يقدم عليه، كما يظهر ملاحظة النظائر، مثل: " لا صلاة إلا بطهور " بالإضافة إلى ما دل على عدم مشروعية الوضوء بماء الورد، أو بالماء المضاف بل لازم كلامهم صحة الاعتكاف يوم العيد إذا أراد أن يعتكف فيه بعين التقريب المتقدم في السفر.
(2) بعد الفصل بالعيد لا يكون المجموع اعتكافا واحدا، لاعتبار التوالي فيه. فالمتعين البناء على كون ما بعد العيد اعتكافا آخر، فيعتبر فيه أن يكون ثلاثة أيام لا أقل، إذ لا يكون أقل من ثلاثة أيام، كما سيأتي.
(1) وعن ابن بابويه والشيخ وابن إدريس: جوازه. لاطلاق ما دل على مشروعيته، المقتضي لمشروعية ما يتوقف عليه. وفيه: أن الاطلاق بعد ما كان مقيدا بالصوم يكون مقيدا بكل ما يكون قيدا للصوم، لأن المقيد للمقيد مقيد، فلا يصلح لمعارضة ما دل على تقييد الصوم بالحضر، فضلا عن أن يقدم عليه، كما يظهر ملاحظة النظائر، مثل: " لا صلاة إلا بطهور " بالإضافة إلى ما دل على عدم مشروعية الوضوء بماء الورد، أو بالماء المضاف بل لازم كلامهم صحة الاعتكاف يوم العيد إذا أراد أن يعتكف فيه بعين التقريب المتقدم في السفر.
(2) بعد الفصل بالعيد لا يكون المجموع اعتكافا واحدا، لاعتبار التوالي فيه. فالمتعين البناء على كون ما بعد العيد اعتكافا آخر، فيعتبر فيه أن يكون ثلاثة أيام لا أقل، إذ لا يكون أقل من ثلاثة أيام، كما سيأتي.