____________________
(1) لتحقق الإذن بالكتابة.
(2) عملا بالمهاياة.
(3) كما عن الدروس. وهو ظاهر إذا كان قد استأجره بنحو ملك عليه منفعة الاعتكاف. أما إذا لم يكن كذلك فالمنع عنه بدون إذن المستأجر يتوقف على القول بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده. وأوضح منه ما لو لم يكن منافيا للعمل المستأجر عليه، كما إذا استؤجر على عمارة المسجد، أو حفر بئر فيه، أو خياطة فرشه في أيام معينة، فإنه لا ينبغي التأمل في عدم الحاجة فيه إلى الإذن من المستأجر.
(4) بل قد يشكل الحكم في المنافي أيضا، بناء على عدم. اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده. نعم ورد في النصوص: أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه (* 1). والمراد منه حرمة المكث في خارج البيت مع عدم الإذن، فإذا كان الاعتكاف كذلك حرم، فلا يصح عبادة فلو كان مقيما معها في المسجد، أو كان قد أذن لها في الخروج إلى المسجد لكن نهاها عن عنوان الاعتكاف، فالبطلان حينئذ غير ظاهر. إلا أن يرجع إلى تقييد الإذن بغير الاعتكاف. كما أنه لو كان صومها مندوبا، وقلنا بتوقفه على إذن الزوج - كما دل عليه الصحيح (* 2)، وادعي عليه الاجماع - بطل من دون إذن الزوج، فيبطل الاعتكاف الموقوف عليه.
(2) عملا بالمهاياة.
(3) كما عن الدروس. وهو ظاهر إذا كان قد استأجره بنحو ملك عليه منفعة الاعتكاف. أما إذا لم يكن كذلك فالمنع عنه بدون إذن المستأجر يتوقف على القول بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده. وأوضح منه ما لو لم يكن منافيا للعمل المستأجر عليه، كما إذا استؤجر على عمارة المسجد، أو حفر بئر فيه، أو خياطة فرشه في أيام معينة، فإنه لا ينبغي التأمل في عدم الحاجة فيه إلى الإذن من المستأجر.
(4) بل قد يشكل الحكم في المنافي أيضا، بناء على عدم. اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده. نعم ورد في النصوص: أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه (* 1). والمراد منه حرمة المكث في خارج البيت مع عدم الإذن، فإذا كان الاعتكاف كذلك حرم، فلا يصح عبادة فلو كان مقيما معها في المسجد، أو كان قد أذن لها في الخروج إلى المسجد لكن نهاها عن عنوان الاعتكاف، فالبطلان حينئذ غير ظاهر. إلا أن يرجع إلى تقييد الإذن بغير الاعتكاف. كما أنه لو كان صومها مندوبا، وقلنا بتوقفه على إذن الزوج - كما دل عليه الصحيح (* 2)، وادعي عليه الاجماع - بطل من دون إذن الزوج، فيبطل الاعتكاف الموقوف عليه.