____________________
وحديث رفع التسعة، وانصراف ما دل على الشرطية إلى غيره، ولو لاشتماله على النهي المتوجه إلى غيره.
وفيه: أن الأصل لا مجال له مع إطلاق الأدلة. وحديث الرفع قد عرفت أنه لا يصلح لاثبات صحة الناقص بعد ما كان التكليف ارتباطيا، وأن الحديث ناف لا مثبت. والانصراف الذي ادعاه ممنوع. وعدم صحة توجيه الخطاب إليه لا يمنع عن ثبوته في الجملة الكافي في تحقق البطلان.
ولا فرق في ذلك بين ناسي الحكم، وناسي الاعتكاف، وناسي كون حد المسجد ما تجاوز عنه.
ودعوى: أنه لا يبعد شمول الحديث له بملاحظة صحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع): " في الرجل يستكره على اليمين، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال (ع): لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا " (* 1).
فإن النسيان وإن لم يكن أحد الثلاثة، إلا أن الظاهر أن المراد بحديث رفع التسعة هو المراد بالحديث المذكور، وحينئذ يدل الصحيح على أن المراد بحديث رفع عموم الرفع للتكليف والوضع، فيدل على عدم سببية المنسي وعلى عدم شرطيته أو جزئيته إذا كان المنسي سببا أو شرطا أو جزءا، وعلى عدم مانعيته أو قاطعيته إذا كان مانعا أو قاطعا، فإذا دل على عدم قاطعية الخروج فقد دل على الصحة، لأن البطلان إنما حصل من القاطعية وهي منتفية.
مندفعة: بأن القاطعية إنما تكون منتزعة من الأمر بالمقيد بعدم القاطع فرفعها إنما يكون برفع الأمر بالمقيد، وذلك لا يقتضي ثبوت الأمر بذات المقيد مطلقا، كي يصح حتى مع وجود القاطع. وكذا حال بقية الأحكام
وفيه: أن الأصل لا مجال له مع إطلاق الأدلة. وحديث الرفع قد عرفت أنه لا يصلح لاثبات صحة الناقص بعد ما كان التكليف ارتباطيا، وأن الحديث ناف لا مثبت. والانصراف الذي ادعاه ممنوع. وعدم صحة توجيه الخطاب إليه لا يمنع عن ثبوته في الجملة الكافي في تحقق البطلان.
ولا فرق في ذلك بين ناسي الحكم، وناسي الاعتكاف، وناسي كون حد المسجد ما تجاوز عنه.
ودعوى: أنه لا يبعد شمول الحديث له بملاحظة صحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع): " في الرجل يستكره على اليمين، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال (ع): لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا " (* 1).
فإن النسيان وإن لم يكن أحد الثلاثة، إلا أن الظاهر أن المراد بحديث رفع التسعة هو المراد بالحديث المذكور، وحينئذ يدل الصحيح على أن المراد بحديث رفع عموم الرفع للتكليف والوضع، فيدل على عدم سببية المنسي وعلى عدم شرطيته أو جزئيته إذا كان المنسي سببا أو شرطا أو جزءا، وعلى عدم مانعيته أو قاطعيته إذا كان مانعا أو قاطعا، فإذا دل على عدم قاطعية الخروج فقد دل على الصحة، لأن البطلان إنما حصل من القاطعية وهي منتفية.
مندفعة: بأن القاطعية إنما تكون منتزعة من الأمر بالمقيد بعدم القاطع فرفعها إنما يكون برفع الأمر بالمقيد، وذلك لا يقتضي ثبوت الأمر بذات المقيد مطلقا، كي يصح حتى مع وجود القاطع. وكذا حال بقية الأحكام