____________________
(1) الحكم فيها ظاهر.
(2) كما استظهره في الجواهر. وحكي عن جماعة من المتأخرين: أن الزائد على الواجب إن تأخر عن الواجب لم يقع إلا واجبا. وإن تقدم جاز أن ينوي به الوجوب من باب مقدمة الواجب، والندب لعدم تعين الزمان له. وحكي عن المدارك: الاشكال فيه - فيما إذا كان الواجب يوما واحدا - بأن اعتكاف اليومين بنية الندب يوجب الثالث، فلا يكون مجزيا عما في ذمته. وبأن الاعتكاف يتضمن الصوم، وهو لا يقع مندوبا ممن في ذمته واجب.
وأجاب عن الأول: بأن وجوب اليوم الثالث لتتميم الاعتكاف ثلاثا لا ينافي وجوبه من جهة أخرى. وعن الثاني: بأن الممتنع إنما هو وقوع النافلة ممن في ذمته قضاء رمضان، لا مطلق الواجب. ولو أراد زوال الاشكال من أصله نوى بالأول الندب، وجعل ما في ذمته وسطا. على أنهما واجبان من باب المقدمة، فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة.
أقول: إذا فرض أنه لا يشرع الاعتكاف أقل من ثلاثة، وأنه يجب قضاء اليوم الفائت، كان ذلك دالا على وجوب الضم، فيكون المنضم واجبا ولا وجه لكونه مندوبا، لا ذاتا - لعدم مشروعية أقل من ثلاثة - ولا عرضا - كما هو واضح - ولا واجبا من باب المقدمة إذ لا مقدمية بين اليوم واليومين، فإنها جميعا اعتكاف واحد، ولولا وجوب القضاء لكان مندوبا، لكن لوجوب القضاء صار الجميع واجبا واحدا نفسيا لا مقدميا. ومن ذلك تعرف الاشكال في كلمات الجماعة. فتأمل.
(2) كما استظهره في الجواهر. وحكي عن جماعة من المتأخرين: أن الزائد على الواجب إن تأخر عن الواجب لم يقع إلا واجبا. وإن تقدم جاز أن ينوي به الوجوب من باب مقدمة الواجب، والندب لعدم تعين الزمان له. وحكي عن المدارك: الاشكال فيه - فيما إذا كان الواجب يوما واحدا - بأن اعتكاف اليومين بنية الندب يوجب الثالث، فلا يكون مجزيا عما في ذمته. وبأن الاعتكاف يتضمن الصوم، وهو لا يقع مندوبا ممن في ذمته واجب.
وأجاب عن الأول: بأن وجوب اليوم الثالث لتتميم الاعتكاف ثلاثا لا ينافي وجوبه من جهة أخرى. وعن الثاني: بأن الممتنع إنما هو وقوع النافلة ممن في ذمته قضاء رمضان، لا مطلق الواجب. ولو أراد زوال الاشكال من أصله نوى بالأول الندب، وجعل ما في ذمته وسطا. على أنهما واجبان من باب المقدمة، فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة.
أقول: إذا فرض أنه لا يشرع الاعتكاف أقل من ثلاثة، وأنه يجب قضاء اليوم الفائت، كان ذلك دالا على وجوب الضم، فيكون المنضم واجبا ولا وجه لكونه مندوبا، لا ذاتا - لعدم مشروعية أقل من ثلاثة - ولا عرضا - كما هو واضح - ولا واجبا من باب المقدمة إذ لا مقدمية بين اليوم واليومين، فإنها جميعا اعتكاف واحد، ولولا وجوب القضاء لكان مندوبا، لكن لوجوب القضاء صار الجميع واجبا واحدا نفسيا لا مقدميا. ومن ذلك تعرف الاشكال في كلمات الجماعة. فتأمل.