ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى (2) وكذا
____________________
يتضح وجهه مع إطلاق نصوص القضاء. واشتمال بعضها على ذكر العذر - من المرض، والسفر وغيرهما - لا يقتضي حمل المطلق عليه، لعدم التنافي بين المطلق والمقيد. كما لا يخفى.
ومثله: دعوى انصراف الاطلاق إلى الغالب، فإن الغالب كون الترك لعذر.
إذ فيها: أن الغلبة ليست بحيث تصلح للانصراف المسقط للمطلق عن الحجية.
(1) الظاهر أنه لا اشكال في اشتراط قدرة الميت على القضاء وإهماله في وجوب القضاء على الولي، فيما عدا السفر من الأعذار، من دون فرق بين المرض، والحيض، والنفاس، وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده فيما عدا السفر ". ويشهد له النصوص المتقدمة في المسألة الثانية عشرة والثالثة عشرة. كما تقدم أيضا فيما ذكر - وفي قضاء الصلاة - الإشارة إلى الخلاف في إلحاق السفر بغيره وعدمه، وأن الأقرب الثاني. فراجع.
(2) كما نسب إلى الأكثر تارة، وإلى المعظم أخرى. ويشهد له صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) قال: " سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت، أو سافرت، فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال (ع): أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم " (* 1) ونحوه صحيح ابن مسلم المتقدم (* 2) وما في صحيح أبي بصير
ومثله: دعوى انصراف الاطلاق إلى الغالب، فإن الغالب كون الترك لعذر.
إذ فيها: أن الغلبة ليست بحيث تصلح للانصراف المسقط للمطلق عن الحجية.
(1) الظاهر أنه لا اشكال في اشتراط قدرة الميت على القضاء وإهماله في وجوب القضاء على الولي، فيما عدا السفر من الأعذار، من دون فرق بين المرض، والحيض، والنفاس، وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده فيما عدا السفر ". ويشهد له النصوص المتقدمة في المسألة الثانية عشرة والثالثة عشرة. كما تقدم أيضا فيما ذكر - وفي قضاء الصلاة - الإشارة إلى الخلاف في إلحاق السفر بغيره وعدمه، وأن الأقرب الثاني. فراجع.
(2) كما نسب إلى الأكثر تارة، وإلى المعظم أخرى. ويشهد له صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) قال: " سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت، أو سافرت، فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال (ع): أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم " (* 1) ونحوه صحيح ابن مسلم المتقدم (* 2) وما في صحيح أبي بصير