____________________
ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قال: " سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر. فقالا (ع): إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه، وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين، وعليه قضاؤه. وإن كان لم يزل مريضا... " (* 1) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " قال (ع):
إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام، هو مد لكل مسكين. قال: وكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا. وإن صح بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا، لكل يوم مد، إذا فرغ من ذلك الرمضان " (* 2) وخبره الآخر المروي عن تفسير العياشي، قال (ع) فيه: " فإن صح فيما بين الرمضانين، فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر، فإن عليه الصوم والصدقة جميعا، يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام " (* 3) ومصحح الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) - في حديث طويل - قال (ع): " فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء للتضييع، والصوم لاستطاعته " (* 4) فإن التواني والتهاون والتضييع - التي جعلت دخيلة في وجوب الكفارة - غير صادقة مع العزم على القضاء.
إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام، هو مد لكل مسكين. قال: وكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا. وإن صح بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا، لكل يوم مد، إذا فرغ من ذلك الرمضان " (* 2) وخبره الآخر المروي عن تفسير العياشي، قال (ع) فيه: " فإن صح فيما بين الرمضانين، فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر، فإن عليه الصوم والصدقة جميعا، يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام " (* 3) ومصحح الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) - في حديث طويل - قال (ع): " فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء للتضييع، والصوم لاستطاعته " (* 4) فإن التواني والتهاون والتضييع - التي جعلت دخيلة في وجوب الكفارة - غير صادقة مع العزم على القضاء.