____________________
تفطر " (* 1) وقريب منها رواية سماعة عن أبي عبد الله (ع) (* 2) مضافا إلى نصوص الكفارة الظاهرة في الحرمة (* 3).
نعم قد يعارضها موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) فيمن عليه أيام من شهر رمضان: " سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس.
قال (ع): قد أساء، وليس عليه شئ، إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " (* 4). وفي ظهورها في نفي الحرمة تأمل، بل لعلها ظاهرة فيها. نعم ظاهرها: نفي الكفارة، فهي معارضة بأدلتها لا غير.
ونحوها: ما تضمن أنه لا ينبغي للزوج أن يكره زوجته على الجماع بعد الزوال، وهي تقضي شهر رمضان (* 5) فإن قوله (ع): (لا ينبغي) لو سلم ظهوره في الكراهة، أمكن أن يكون ذلك بالنسبة إلى الزوج لا الزوجة ومن الصحيح المتقدم وغيره يظهر الجواز قبل الزوال، خلافا للعماني لظاهر بعض النصوص (* 6)، وإطلاق آخر (* 7). والجميع لا يصلح لمعارضة ما سبق، بل هو محمول على الكراهة، أو على ما بعد الزوال جمعا.
(1) من غير خلاف ظاهر، إلا من العماني فأنكره. ويشهد للمشهور:
نصوص الكفارة. وللعماني: موثقة عمار السابقة، التي لا تصلح للحجية بعد هجرها.
(2) مر الكلام فيه.
نعم قد يعارضها موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) فيمن عليه أيام من شهر رمضان: " سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس.
قال (ع): قد أساء، وليس عليه شئ، إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " (* 4). وفي ظهورها في نفي الحرمة تأمل، بل لعلها ظاهرة فيها. نعم ظاهرها: نفي الكفارة، فهي معارضة بأدلتها لا غير.
ونحوها: ما تضمن أنه لا ينبغي للزوج أن يكره زوجته على الجماع بعد الزوال، وهي تقضي شهر رمضان (* 5) فإن قوله (ع): (لا ينبغي) لو سلم ظهوره في الكراهة، أمكن أن يكون ذلك بالنسبة إلى الزوج لا الزوجة ومن الصحيح المتقدم وغيره يظهر الجواز قبل الزوال، خلافا للعماني لظاهر بعض النصوص (* 6)، وإطلاق آخر (* 7). والجميع لا يصلح لمعارضة ما سبق، بل هو محمول على الكراهة، أو على ما بعد الزوال جمعا.
(1) من غير خلاف ظاهر، إلا من العماني فأنكره. ويشهد للمشهور:
نصوص الكفارة. وللعماني: موثقة عمار السابقة، التي لا تصلح للحجية بعد هجرها.
(2) مر الكلام فيه.