____________________
المتقدم - الوارد فيمن مرضت في شهر رمضان فماتت في مرضها - قال (ع):
" لا يقضى عنها، فإن الله سبحانه لم يجعله عليها " (* 1).
لكنها لا تدل على أكثر من مشروعية القضاء عنها في قبال نفي مشروعيته في الطمث والمرض. وعدم القول بالفصل بين المشروعية والوجوب غير ثابت. كما أن دعوى كون السؤال إنما هو عن الوجوب لا المشروعية، للاتفاق على الاستحباب، غير ظاهرة، فإن اتفاق العلماء على الاستحباب لا يقتضي وضوحه عند السائل في النصوص المذكورة.
نعم ربما يستفاد ذلك من قاعدة الاشتراك. وفيه: أن الثابت من القاعدة هو الحاق النساء بالرجال في الأحكام الموجهة إليهم المخاطبين بها مثل: يجب على الرجل كذا، ويحرم عليه كذا، فالرجل إذا كان موضوعا للخطاب بحكم كانت المرأة مثله، ولا يشمل مثل ما نحن فيه مما كان الرجل قيدا لموضوع الحكم. فلاحظ. وقد تقدمت الإشارة إليه في بعض مباحث الخلل وغيره.
(1) كما عن المعظم، كما في الجواهر، وعن السرائر: الاجماع منعقد من أصحابنا على ذلك. وعن السيد (ره): اشتراط عدم تركه ما يمكن التصدق به. ويشهد له خبر أبي مريم السابق على ما رواه الصدوق والكليني هكذا:
" وإن لم يكن له مال صام عنه وليه " (* 2) وفي محكي المعتبر: نسبة الرواية إلى الصراحة، والاشتهار، ومطابقة فتوى الفضلاء من الأصحاب وعن السيد. دعوى إجماع الإمامية عليه.
وفيه - مع أن الرواية رواها في التهذيب كما سبق: تصدق عنه
" لا يقضى عنها، فإن الله سبحانه لم يجعله عليها " (* 1).
لكنها لا تدل على أكثر من مشروعية القضاء عنها في قبال نفي مشروعيته في الطمث والمرض. وعدم القول بالفصل بين المشروعية والوجوب غير ثابت. كما أن دعوى كون السؤال إنما هو عن الوجوب لا المشروعية، للاتفاق على الاستحباب، غير ظاهرة، فإن اتفاق العلماء على الاستحباب لا يقتضي وضوحه عند السائل في النصوص المذكورة.
نعم ربما يستفاد ذلك من قاعدة الاشتراك. وفيه: أن الثابت من القاعدة هو الحاق النساء بالرجال في الأحكام الموجهة إليهم المخاطبين بها مثل: يجب على الرجل كذا، ويحرم عليه كذا، فالرجل إذا كان موضوعا للخطاب بحكم كانت المرأة مثله، ولا يشمل مثل ما نحن فيه مما كان الرجل قيدا لموضوع الحكم. فلاحظ. وقد تقدمت الإشارة إليه في بعض مباحث الخلل وغيره.
(1) كما عن المعظم، كما في الجواهر، وعن السرائر: الاجماع منعقد من أصحابنا على ذلك. وعن السيد (ره): اشتراط عدم تركه ما يمكن التصدق به. ويشهد له خبر أبي مريم السابق على ما رواه الصدوق والكليني هكذا:
" وإن لم يكن له مال صام عنه وليه " (* 2) وفي محكي المعتبر: نسبة الرواية إلى الصراحة، والاشتهار، ومطابقة فتوى الفضلاء من الأصحاب وعن السيد. دعوى إجماع الإمامية عليه.
وفيه - مع أن الرواية رواها في التهذيب كما سبق: تصدق عنه