مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ٥١٨
وكفارة قتل الخطأ (1)، فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، وكفارة الفطار في قضاء رمضان (2)، فإن الصوم فيها بعد العجز عن الاطعام، كما عرفت، وكفارة اليمين (3) وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام، وكفارة صيد النعامة، وكفارة صيد البقر الوحشي، وكفارة صيد الغزال، فإن الأول تجب فيه بدنة (4)، ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما.
والثاني يجب فيه ذبح بقرة، ومع العجز عنها صوم تسعة أيام.
والثالث يجب فيه شاة، ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام،
____________________
يجد فصيام شهرين متتابعين " (* 1).
(1) لقوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة...
إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين... " (* 2) وبمضمونها جملة من النصوص (* 3) وعن المفيد وسلار: أنها مخيرة. وما سبق حجة عليهما.
(2) كما سبق (* 4).
(3) للآية (* 5)، والنصوص (* 6).
(4) الكلام في ذلك موكول إلى محله.

(* 1) المجادلة: 3 - 4.
(* 2) النساء: 92.
(* 3) الوسائل باب: 1 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1، وباب: 10 من أبواب القصاص في النفس حديث: 3.
(* 4) لاحظ المسألة: 1 من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء.
(* 5) المائدة: 89.
(* 6) راجع الوسائل باب: 12 من أبواب الكفارات.
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست