____________________
ودعواه تواتر الأخبار بالتصدق غير ظاهرة، إذ لم تعرف رواية به عدا صحيح ابن بزيع عن أبي جعفر الثاني (ع): " قلت له: رجل مات وعليه صوم، يصام عنه أو يتصدق؟ قال (ع): يتصدق عنه، فإنه أفضل " (* 1)، وخبر أبي مريم عن أبي عبد الله (ع): " إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان، ثم لم يزل مريضا حتى مات، فليس عليه قضاء.
وإن صح ثم مرض ثم مات، وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه " (* 2).
ولا مجال للعمل بهما بعد مخالفتهما للاجماع، والنصوص الكثيرة، التي هي قريبة من التواتر، كصحيح حفص عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام. قال (ع): يقضي عنه أولى الناس بميراثه.
قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة، قال (ع): لا، إلا الرجال " (* 3) ونحوه غيره مما يأتي.
(1) كما عن جماعة، ونسب إلى المحقق في المسائل البغدادية. ولم
وإن صح ثم مرض ثم مات، وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه " (* 2).
ولا مجال للعمل بهما بعد مخالفتهما للاجماع، والنصوص الكثيرة، التي هي قريبة من التواتر، كصحيح حفص عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام. قال (ع): يقضي عنه أولى الناس بميراثه.
قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة، قال (ع): لا، إلا الرجال " (* 3) ونحوه غيره مما يأتي.
(1) كما عن جماعة، ونسب إلى المحقق في المسائل البغدادية. ولم