____________________
ومقتضى مفهوم الشرط أو التعليل أو مفهومهما معا: انتفاء الكفارة بانتفائها الحاصل بالعزم على القضاء. وبه يقيد إطلاق ما دل على وجوب الكفارة بمجرد ترك الصوم مع التمكن منه فيما بين الرمضانين، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) - في حديث - قال (ع): " فإن كان صح فيما بينهما، ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا، ويتصدق عن الأول " (* 1).
وفيه: أن الظاهر من العناوين المذكورة مجرد ترك القضاء وعدم المبادرة إليه في زمان يمكن فيه، كما يشهد له مقابلته في رواية ابن مسلم بقوله (ع):
" وإن كان لم يزل مريضا "، وعدم التعرض للقسم الثاني المقابل للتواني من قسمي الصحة بين الرمضانين، مع كثرة التفصيل في النصوص المذكورة في الباب وعدم السؤال عنه مع كونه الغالب. وقوله في مصحح الفضل:
" فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب على الفداء للتضييع " الظاهر في أن عدم الصوم حال الإفاقة هو التضييع.
ومن الغريب ما عن الكاشاني: من دعوى ظهور خبر أبي بصير المتقدم في الأقسام الثلاثة، بحمل قوله (ع): " فإن صح بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام " على معنى: فإن صح بين الرمضانين فلم يقض في أيام صحته، مع عدم تهاونه فيه، فإنما عليه أن يقضي الصيام بعد رمضان الثاني، فيكون متضمنا لحكم غير المتهاون من وجوب القضاء لا غير، وأن قوله (ع): " فإن تهاون " متعرض لحكم المتهاون - من وجوب القضاء والكفارة - ويكون صدره متعرضا لحكم مستمر المرض من وجوب الكفارة لا غير فإن ما ذكره أولا تكلف خلاف الظاهر، بل هو كالصريح في أن المراد منه أنه إن صح بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام حينئذ،
وفيه: أن الظاهر من العناوين المذكورة مجرد ترك القضاء وعدم المبادرة إليه في زمان يمكن فيه، كما يشهد له مقابلته في رواية ابن مسلم بقوله (ع):
" وإن كان لم يزل مريضا "، وعدم التعرض للقسم الثاني المقابل للتواني من قسمي الصحة بين الرمضانين، مع كثرة التفصيل في النصوص المذكورة في الباب وعدم السؤال عنه مع كونه الغالب. وقوله في مصحح الفضل:
" فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب على الفداء للتضييع " الظاهر في أن عدم الصوم حال الإفاقة هو التضييع.
ومن الغريب ما عن الكاشاني: من دعوى ظهور خبر أبي بصير المتقدم في الأقسام الثلاثة، بحمل قوله (ع): " فإن صح بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام " على معنى: فإن صح بين الرمضانين فلم يقض في أيام صحته، مع عدم تهاونه فيه، فإنما عليه أن يقضي الصيام بعد رمضان الثاني، فيكون متضمنا لحكم غير المتهاون من وجوب القضاء لا غير، وأن قوله (ع): " فإن تهاون " متعرض لحكم المتهاون - من وجوب القضاء والكفارة - ويكون صدره متعرضا لحكم مستمر المرض من وجوب الكفارة لا غير فإن ما ذكره أولا تكلف خلاف الظاهر، بل هو كالصريح في أن المراد منه أنه إن صح بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام حينئذ،