____________________
لا يجب على الحي، لأنه إن وجب عليه كان عن ميته الذي لا يجب عليه.
فتأمل (*). وللنصوص المستفيضة، كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع):
" سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض، فتوفي قبل أن يبرأ.
قال (ع): ليس عليه شئ، إنما يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي " (* 1) والآخر له: " سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها، فإذا أفطر ماتت. قال (ع): ليس عليها شئ " (* 2)، والآخر له عن أبي عبد الله (ع): " في امرأة مرضت في شهر رمضان، أو طمثت، أو سافرت، فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضى عنها؟
قال (ع): أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم " (* 3) وموثق سماعة: في امرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم، فماتت في شهر رمضان أو في شوال. فقال (ع): لا يقضي عنها " (* 4) ونحوها غيرها.
ثم إن مقتضى صحيح ابن مسلم الثالث وجوب القضاء لو ماتت في السفر. ونحوه صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) (* 5) ورواية منصور ابن حازم عن أبي عبد الله (ع) (* 6) وهو المحكي عن التهذيب، والمقنع،
فتأمل (*). وللنصوص المستفيضة، كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع):
" سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض، فتوفي قبل أن يبرأ.
قال (ع): ليس عليه شئ، إنما يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي " (* 1) والآخر له: " سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها، فإذا أفطر ماتت. قال (ع): ليس عليها شئ " (* 2)، والآخر له عن أبي عبد الله (ع): " في امرأة مرضت في شهر رمضان، أو طمثت، أو سافرت، فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضى عنها؟
قال (ع): أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم " (* 3) وموثق سماعة: في امرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم، فماتت في شهر رمضان أو في شوال. فقال (ع): لا يقضي عنها " (* 4) ونحوها غيرها.
ثم إن مقتضى صحيح ابن مسلم الثالث وجوب القضاء لو ماتت في السفر. ونحوه صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) (* 5) ورواية منصور ابن حازم عن أبي عبد الله (ع) (* 6) وهو المحكي عن التهذيب، والمقنع،