مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ٤٩٤

____________________
لا يجب على الحي، لأنه إن وجب عليه كان عن ميته الذي لا يجب عليه.
فتأمل (*). وللنصوص المستفيضة، كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع):
" سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض، فتوفي قبل أن يبرأ.
قال (ع): ليس عليه شئ، إنما يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي " (* 1) والآخر له: " سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها، فإذا أفطر ماتت. قال (ع): ليس عليها شئ " (* 2)، والآخر له عن أبي عبد الله (ع): " في امرأة مرضت في شهر رمضان، أو طمثت، أو سافرت، فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضى عنها؟
قال (ع): أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم " (* 3) وموثق سماعة: في امرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم، فماتت في شهر رمضان أو في شوال. فقال (ع): لا يقضي عنها " (* 4) ونحوها غيرها.
ثم إن مقتضى صحيح ابن مسلم الثالث وجوب القضاء لو ماتت في السفر. ونحوه صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) (* 5) ورواية منصور ابن حازم عن أبي عبد الله (ع) (* 6) وهو المحكي عن التهذيب، والمقنع،

* - إن أريد عدم الوجوب فعلا فهو مسلم لكنه لا يكفي في امتناع التكليف بالقضاء، إذ يكفي فيه وجود الملاك. كما هو كذلك بالنسبة إلى الأداء. وإن أريد عدم الملاك فممنوع، لأنه خلاف إطلاق أدلة القضاء. منه قدس سره.
(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 14.
(* 3) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 16.
(* 4) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 10.
(* 5) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 4.
(* 6) الوسائل باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 15.
(٤٩٤)
مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست