____________________
قضاء شهر رمضان " (* 1)، وموثق سماعة: " سألته عمن يقضي شهر رمضان متقطعا؟ قال (ع): إذا حفظ أيامه فلا بأس " (* 2)، إلى غير ذلك.
(1) كما هو المشهور. للتصريح بأفضليته في صحيح ابن سنان (* 3) - ونحوه خبر الأعمش (* 4) - وللأمر به في صحيح الحلبي (* 5). وفي رواية غياث: " إن كان لا يقدر على سرده فرقه " (* 6).
(2) كما نسب إلى ظاهر المفيد. وقال في محكي المقنعة: " أوجبت السنة الفصل بين الأيام بالافطار، ليقع الفرق بين الأمرين: الأداء والقضاء " وهو كما ترى مخالف للنصوص.
(3) كما هو أحد الأقوال في المسألة - كما حكاه في الشرائع - وعن السرائر. واستدل له بموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): قال: " سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان، كيف يقضيها؟ فقال (ع):
إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما أياما. وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية. وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أيام أفطر بينهما يوما " (* 7). وانطباقه على المدعى - من استحباب المتابعة في الستة والتفريق في الزائد عليه - غير ظاهر. ولا سيما وفي بعض
(1) كما هو المشهور. للتصريح بأفضليته في صحيح ابن سنان (* 3) - ونحوه خبر الأعمش (* 4) - وللأمر به في صحيح الحلبي (* 5). وفي رواية غياث: " إن كان لا يقدر على سرده فرقه " (* 6).
(2) كما نسب إلى ظاهر المفيد. وقال في محكي المقنعة: " أوجبت السنة الفصل بين الأيام بالافطار، ليقع الفرق بين الأمرين: الأداء والقضاء " وهو كما ترى مخالف للنصوص.
(3) كما هو أحد الأقوال في المسألة - كما حكاه في الشرائع - وعن السرائر. واستدل له بموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): قال: " سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان، كيف يقضيها؟ فقال (ع):
إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما أياما. وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية. وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أيام أفطر بينهما يوما " (* 7). وانطباقه على المدعى - من استحباب المتابعة في الستة والتفريق في الزائد عليه - غير ظاهر. ولا سيما وفي بعض