____________________
لأصالة عدم الصوم في الوقت.
نعم يحكم على الأصل المذكور قاعدة الشك بعد خروج الوقت - بناء على عمومها للمقام، كما هو الظاهر - فيتعين الرجوع في وجوب القضاء إلى أصالة البراءة.
(1) فإنه قد يدعى: أن استصحاب بقاء المانع إلى زمان الأكثر يقتضي فوات الأكثر. مثلا: لو تردد السفر بين ثلاثة أيام وأربعة، كان استصحاب بقاء السفر إلى اليوم الرابع يقتضي عدم جواز صوم الرابع، فيكون فائتا. وفيه: أنه تارة: يعلم بأنه لم يصم أيام السفر وصام أيام الحضر، ويشك في أن أيام السفر كانت ثلاثة أو أربعة. فاستصحاب بقاء السفر إلى اليوم الرابع لا يثبت أنه ما صام اليوم الرابع، إلا بناء على الأصل المثبت، للملازمة الخارجية بين السفر في الرابع وعدم صومه. وأخرى:
يعلم بأنه صام أيام السفر صوما غير مشروع، فيشك في أن أيام السفر كانت أربعة ليقضيها، أو ثلاثة. فاستصحاب السفر في اليوم الرابع وإن كان يقتضي حرمة صومه، الموجبة لعدم مشروعيته، إلا أن أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب. مع أن ذلك لا يتم في مثل المرض لأن في ترتب عدم المشروعية على مجرد ثبوت الحرمة الواقعية إشكالا تقدم.
فإن قلت: مقتضى قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا..) (* 1) أن من أحكام المسافر والمريض وجوب القضاء، فيكون استصحاب السفر والمرض موجبا لاثبات الأثر المذكور. وكذا الحال في بقية الموانع، من
نعم يحكم على الأصل المذكور قاعدة الشك بعد خروج الوقت - بناء على عمومها للمقام، كما هو الظاهر - فيتعين الرجوع في وجوب القضاء إلى أصالة البراءة.
(1) فإنه قد يدعى: أن استصحاب بقاء المانع إلى زمان الأكثر يقتضي فوات الأكثر. مثلا: لو تردد السفر بين ثلاثة أيام وأربعة، كان استصحاب بقاء السفر إلى اليوم الرابع يقتضي عدم جواز صوم الرابع، فيكون فائتا. وفيه: أنه تارة: يعلم بأنه لم يصم أيام السفر وصام أيام الحضر، ويشك في أن أيام السفر كانت ثلاثة أو أربعة. فاستصحاب بقاء السفر إلى اليوم الرابع لا يثبت أنه ما صام اليوم الرابع، إلا بناء على الأصل المثبت، للملازمة الخارجية بين السفر في الرابع وعدم صومه. وأخرى:
يعلم بأنه صام أيام السفر صوما غير مشروع، فيشك في أن أيام السفر كانت أربعة ليقضيها، أو ثلاثة. فاستصحاب السفر في اليوم الرابع وإن كان يقتضي حرمة صومه، الموجبة لعدم مشروعيته، إلا أن أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب. مع أن ذلك لا يتم في مثل المرض لأن في ترتب عدم المشروعية على مجرد ثبوت الحرمة الواقعية إشكالا تقدم.
فإن قلت: مقتضى قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا..) (* 1) أن من أحكام المسافر والمريض وجوب القضاء، فيكون استصحاب السفر والمرض موجبا لاثبات الأثر المذكور. وكذا الحال في بقية الموانع، من