____________________
شهر رمضان آخر. قال (ع): يتصدق عن الأول، ويصوم الثاني " (* 1) ونحوهما غيرهما.
وعن ابن أبي عقيل، وابن بابويه، والخلاف، والغنية، والسرائر والحلبي، والتحرير: وجوب القضاء دون الكفارة. ويشهد له خبر الكناني قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل. قال (ع): عليه أن يصوم، وأن يطعم كل يوم مسكينا. فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح. وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا " (* 2). لكنه لا يصلح لمعارضة ما سبق، لأنه أصح سندا، وأكثر عددا، ولموافقته لفتوى المشهور. وما عن الشيخ (ره):
من دعوى الاجماع على القضاء - لو تمت - موهونة بمخالفة الأكثر، بل مخالفته في كتبه الأخر. وموافقة الخبر لظاهر الكتاب لا تجدي في قبال ما سبق.
وأضعف منه ما عن ابن الجنيد: من وجوب القضاء والكفارة معا.
إذ ليس له وجه ظاهر. واحتمال كونه مقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين ساقط، لأن الطائفتين كما تشتركان في إثبات كان من الأمرين تشتركان أيضا في نفي كل منهما، فلو بني على الجمع بالاثبات كان الجمع بالنفي أولى.
وأولى منهما الجمع بالتخيير. لكنه غير عرفي. بل الظاهر أن المقام من التعارض الذي هو موضوع الترجيح، الموجب لتقديم الطائفة الأولى لا غير.
نعم قد يظهر من مضمر سماعة ثبوت الأمرين، قال: " سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه. فقال (ع): يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام، وليصم هذا الذي
وعن ابن أبي عقيل، وابن بابويه، والخلاف، والغنية، والسرائر والحلبي، والتحرير: وجوب القضاء دون الكفارة. ويشهد له خبر الكناني قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل. قال (ع): عليه أن يصوم، وأن يطعم كل يوم مسكينا. فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح. وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا " (* 2). لكنه لا يصلح لمعارضة ما سبق، لأنه أصح سندا، وأكثر عددا، ولموافقته لفتوى المشهور. وما عن الشيخ (ره):
من دعوى الاجماع على القضاء - لو تمت - موهونة بمخالفة الأكثر، بل مخالفته في كتبه الأخر. وموافقة الخبر لظاهر الكتاب لا تجدي في قبال ما سبق.
وأضعف منه ما عن ابن الجنيد: من وجوب القضاء والكفارة معا.
إذ ليس له وجه ظاهر. واحتمال كونه مقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين ساقط، لأن الطائفتين كما تشتركان في إثبات كان من الأمرين تشتركان أيضا في نفي كل منهما، فلو بني على الجمع بالاثبات كان الجمع بالنفي أولى.
وأولى منهما الجمع بالتخيير. لكنه غير عرفي. بل الظاهر أن المقام من التعارض الذي هو موضوع الترجيح، الموجب لتقديم الطائفة الأولى لا غير.
نعم قد يظهر من مضمر سماعة ثبوت الأمرين، قال: " سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه. فقال (ع): يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام، وليصم هذا الذي