____________________
والجامع، والمدارك، وغيرها. وقيل بالحاق السفر بما سبق. ويشير إليه صحيح أبي بصير الآتي، وما في رواية ابن بكير: من التعليل لوجوب القضاء على الولي بأن الميت صح ولم يقض وقد وجب عليه (* 1) ونسب القول بذلك إلى جماعة من المتأخرين، رميا للنصوص الأول بالشذوذ، ولكنه غير ظاهر بنحو تسقط لأجله عن الحجية. وليست النصوص الثانية بنحو تصلح لصرف الأول إلى الاستحباب. فتأمل جيدا.
(1) كما عن جماعة، بل عن المنتهى: نسبته إلى أصحابنا. وعن جماعة:
العدم. لعدم الدليل على مشروعيته. ولصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها. قال (ع): هل برأت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه. قال (ع): لا يقضى عنها، فإن الله سبحانه لم يجعله عليها. قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك. قال (ع): كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله تعالى عليها؟، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم " (* 2).
اللهم إلا أن تستفاد المشروعية من دليل مشروعية القضاء، بضميمة ما دل على مشروعية النيابة فيه. ولا ينافيه النصوص المتقدمة الدالة على نفي القضاء، إذ هي ما بين ما يدل على عدم الوجوب على الميت، وما يدل على عدم الوجوب على النائب، ولا تعرض فيها لنفي المشروعية. والصحيح يحتمل أن يكون المراد منه المنع من القضاء بعنوان كونه ثابتا عليها وتفريغا
(1) كما عن جماعة، بل عن المنتهى: نسبته إلى أصحابنا. وعن جماعة:
العدم. لعدم الدليل على مشروعيته. ولصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها. قال (ع): هل برأت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه. قال (ع): لا يقضى عنها، فإن الله سبحانه لم يجعله عليها. قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك. قال (ع): كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله تعالى عليها؟، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم " (* 2).
اللهم إلا أن تستفاد المشروعية من دليل مشروعية القضاء، بضميمة ما دل على مشروعية النيابة فيه. ولا ينافيه النصوص المتقدمة الدالة على نفي القضاء، إذ هي ما بين ما يدل على عدم الوجوب على الميت، وما يدل على عدم الوجوب على النائب، ولا تعرض فيها لنفي المشروعية. والصحيح يحتمل أن يكون المراد منه المنع من القضاء بعنوان كونه ثابتا عليها وتفريغا