____________________
هذا ولكن النصوص الأخيرة غير متعرضة لهذه الحيثية، بل هي في مقام اعتبار الرؤية، وعدم الاعتبار ببعض الأمور التي لا تصلح للاعتماد عليها وأما المرسل فمن القريب أن يكون عين صحيح محمد بن قيس، الذي لا ينافي ما دل على دلالة الرؤية قبل الزوال على كون اليوم من الشهر اللاحق. ورواية جراح مطلقة صالحة للتقييد به. فلم يبق إلا المكاتبة، وليس هي في وضوح الدلالة، وصحة السند، وكثرة العدد كمعارضها، مثل مصحح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة " (* 1) وموثق عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا: " قال أبو عبد الله (ع): إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رئي بعد الزوال فهو من شهر رمضان " (* 2) وموثق إسحاق: " سألت أبا عبد الله (ع) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان، فقال (ع): لا تصمه إلا أن تراه. فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل " (* 3) والمرسل عن أبي جعفر (ع): "...
وإذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان " (* 4).
فالعمدة في رفع اليد عن هذه النصوص: إعراض المشهور عنها، إذ لا يعرف القول بمضمونها إلا من المرتضى (ره) في شرح المسائل الناصرية دون غيره من كتبه: نعم حكيت متابعته عن جماعة من متأخري المتأخرين
وإذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان " (* 4).
فالعمدة في رفع اليد عن هذه النصوص: إعراض المشهور عنها، إذ لا يعرف القول بمضمونها إلا من المرتضى (ره) في شرح المسائل الناصرية دون غيره من كتبه: نعم حكيت متابعته عن جماعة من متأخري المتأخرين