مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ٤٦٨
اليوم أول الشهر، ولا بغير ذلك (1) مما يفيد الظن ولو كان
____________________
كالمحقق السبزواري في الكفاية والذخيرة، والكاشاني في الوافي والمفاتيح، وغيرهما. فلا مجال للاعتماد عليها لذلك. والمسألة لا تخلو عن إشكال.
(1) كالتطوق، فقد نسب إلى الصدوق: أنه أمارة كونه لليلتين.
ويشهد له صحيح مرازم عن أبي عبد الله (ع): " إذا تطوق الهلال فهو لليلتين " (* 1) وكعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية، فالخامس أول الآتية، كما يشهد به جملة من النصوص، كرواية محمد بن عثمان الخدري، عن بعض مشايخه، عن أبي عبد الله (ع): " صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول " (* 2) ونحوها غيرها. وعن عجائب المخلوقات للقزويني: " امتحنوا ذلك خمسين سنة فكان صحيحا ". وكعد شعبان ناقصا أبدا وشهر رمضان تاما أبدا، كما يشهد به جملة أخرى، كخبر حذيفة بن منصور: " شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا " (* 3) وفي خبر معاذ بن كثير - بعد بيان الشهور كلها شهر ناقص وشهر تام -:
" ثم الشهور على مثل ذلك شهر تام وشهر ناقص، وشعبان لا يتم أبدا " (* 4) ونحوهما غيرهما. وعن المفيد في بعض كتبه والصدوق العمل بها.
لكن الجميع مهجور عند الأصحاب معرض عنه. والأخيرة معارضة بجملة أخرى - قيل إنها متواترة - كصحيح حماد عن أبي عبد الله (ع):
" أنه قال في شهر رمضان: هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان " (* 5) ونحوه غيره. فيتعين العمل على المشهور في الجميع.

(* ١) الوسائل باب: ٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ٢.
(* ٢) الوسائل باب: ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ١.
(* ٣) الوسائل باب: ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ٢٦.
(* ٤) الوسائل باب: ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ٣٢. ولكن رواها في الوسائل مسندة إلى يعقوب بن شعيب. وكذلك في التهذيب ج ٤ صفحة ١٧١ طبع النجف الأشرف والاستبصار ج ٢ صفحة: 67 طبع النجف.
(* 5) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 3.
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 476 ... » »»
الفهرست