____________________
أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل " (* 1) بناء على أن المراد من الوسط ما قبل الزوال، بلحاظ كون الأول طلوع الفجر، ومكاتبة محمد بن عيسى: " جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأيناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب (ع): تتم إلى الليل، فإنه إن كان تاما رئي قبل الزوال " (* 2) بناء على أن المراد من هلال شهر رمضان هلال شوال، بقرينة سؤاله عن جواز الافطار، وقوله (ع): " إن كان تاما... "، إذ لأدخل لتمامية هلال شهر رمضان في رؤيته في أوله قبل الزوال، بل رؤيته كذلك تناسب كونه ناقصا، كما هو ظاهر. ورواية الجراح المدائني: " قال أبو عبد الله (ع): من رأى هلال شوال نهارا في رمضان فليتم صيامه " (* 3) والمرسل عن الفقيه عن أمير المؤمنين (ع):
" إذا رأيتم الهلال، أو رآه ذوا عدل منكم نهارا فلا تفطروا حتى تغرب الشمس، كان ذلك في أول النهار، أوفي آخره. وقال (ع): لا تفطروا إلا لتمام ثلاثين من رؤية الهلال، أو بشهادة شاهدين عدلين " (* 4) والأخبار المتضمنة للأمر بالصوم للرؤية والافطار للرؤية، بناء على انصرافها إلى الرؤية الليلية (* 5).
" إذا رأيتم الهلال، أو رآه ذوا عدل منكم نهارا فلا تفطروا حتى تغرب الشمس، كان ذلك في أول النهار، أوفي آخره. وقال (ع): لا تفطروا إلا لتمام ثلاثين من رؤية الهلال، أو بشهادة شاهدين عدلين " (* 4) والأخبار المتضمنة للأمر بالصوم للرؤية والافطار للرؤية، بناء على انصرافها إلى الرؤية الليلية (* 5).