وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإن الأقوى صحته (2) إذا تذكر بعد الفراغ. وأما إذا تذكر في الأثناء قطع. ويجوز
____________________
الكناني عن أبي عبد الله (ع) " (* 1). وهو مخالف لما تقدم في الوسائل.
والمظنون قويا: أن الصدوق (ره) عنى - بالروايتين في كلامه المذكور - الروايتين السابقتين في قضاء شهر رمضان، المرويتين في الوسائل عن الكافي في آخر الباب المعقود له (* 2)، وفهم الصدوق (ره) منهما مطلق الفرض، لا روايتين غيرهما. ولأجل ذلك اقتصر في الكافي والتهذيب على روايتهما فقط (* 3). فلاحظ. والمظنون قويا أيضا: أنهما المعني بالمرسل في المقنع. وعليه فيشكل ما عليه المشهور، إذ لا مأخذ له على هذا.
فتأمل جيدا.
(1) كما عن ظاهر جماعة، منهم الدروس والمدارك. لأن إطلاق النصوص منصرف إلى ذلك، بتوسط ارتكاز أهمية الفرض المانعة من صلاحية التطوع لمزاحمته. ولا مجال لذلك مع عدم التمكن منه.
(2) كما جزم به في الجواهر. وقرب العدم في صورة عدم التمكن من الواجب. وكأنه فرق من دون فارق، لعين الوجه السابق. إذ غاية ما يقتضيه النسيان عدم التمكن من المنسي، بل الصحة مع النسيان أخفى، لامكان دعوى الانصراف إلى صورة عدم التمكن من غير جهته، كما لا يخفى.
والمظنون قويا: أن الصدوق (ره) عنى - بالروايتين في كلامه المذكور - الروايتين السابقتين في قضاء شهر رمضان، المرويتين في الوسائل عن الكافي في آخر الباب المعقود له (* 2)، وفهم الصدوق (ره) منهما مطلق الفرض، لا روايتين غيرهما. ولأجل ذلك اقتصر في الكافي والتهذيب على روايتهما فقط (* 3). فلاحظ. والمظنون قويا أيضا: أنهما المعني بالمرسل في المقنع. وعليه فيشكل ما عليه المشهور، إذ لا مأخذ له على هذا.
فتأمل جيدا.
(1) كما عن ظاهر جماعة، منهم الدروس والمدارك. لأن إطلاق النصوص منصرف إلى ذلك، بتوسط ارتكاز أهمية الفرض المانعة من صلاحية التطوع لمزاحمته. ولا مجال لذلك مع عدم التمكن منه.
(2) كما جزم به في الجواهر. وقرب العدم في صورة عدم التمكن من الواجب. وكأنه فرق من دون فارق، لعين الوجه السابق. إذ غاية ما يقتضيه النسيان عدم التمكن من المنسي، بل الصحة مع النسيان أخفى، لامكان دعوى الانصراف إلى صورة عدم التمكن من غير جهته، كما لا يخفى.