(* 2) الوسائل باب: 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.
(* 4) تقدم ذلك في التعليقة السابقة. (*)
____________________
الواجب غير معين، ونفى بعض الاشكال فيه، وعن العلامة وغيره:
التصريح به. لاختصاص نصوص الصحة مع المراعاة بغيره، فاطلاق ما دل على المفطرية - بضميمة ما دل على وجوب قضاء الفائت - يقتضي القضاء.
مضافا إلى إطلاق ذيل صحيح الحلبي المتقدم (* 1) - فتأمل - (*)، وموثق إسحاق بن عمار: " قلت لأبي إبراهيم (ع): يكون علي اليوم واليومان من شهر رمضان، فأتسحر مصبحا، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك اليوم يوما آخر، أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر؟ فقال (ع):
لا، بل تفطر ذلك اليوم، لأنك أكلت مصبحا، وتقضي يوما آخر " (* 2) وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (ع): " عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان. قال: يصوم يومه ذلك، ويقضي يوما آخر. وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره، فشرب بعد الفجر، فليفطر يومه ذلك، ويقضي " (* 3). ولا يعارضها مصحح معاوية الآتي، لأنه مختص بالمعين، بقرينة القضاء.
وأما الواجب المعين فاستظهر في المدارك إلحاقه برمضان، في عدم الافطار مع المراعاة، وتبعه في الذخيرة والمستند. لعدم الدليل على فساد الصوم، ولا على وجوب قضائه. لاطلاق صحيح معاوية بن عمار: " قلت لأبي عبد الله (ع): آمر الجارية أن تنظر الفجر، فتقول: لم يطلع بعد فأءكل، ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت. قال (ع): تتم يومك ثم تقضيه. أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه " (* 4).
التصريح به. لاختصاص نصوص الصحة مع المراعاة بغيره، فاطلاق ما دل على المفطرية - بضميمة ما دل على وجوب قضاء الفائت - يقتضي القضاء.
مضافا إلى إطلاق ذيل صحيح الحلبي المتقدم (* 1) - فتأمل - (*)، وموثق إسحاق بن عمار: " قلت لأبي إبراهيم (ع): يكون علي اليوم واليومان من شهر رمضان، فأتسحر مصبحا، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك اليوم يوما آخر، أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر؟ فقال (ع):
لا، بل تفطر ذلك اليوم، لأنك أكلت مصبحا، وتقضي يوما آخر " (* 2) وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (ع): " عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان. قال: يصوم يومه ذلك، ويقضي يوما آخر. وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره، فشرب بعد الفجر، فليفطر يومه ذلك، ويقضي " (* 3). ولا يعارضها مصحح معاوية الآتي، لأنه مختص بالمعين، بقرينة القضاء.
وأما الواجب المعين فاستظهر في المدارك إلحاقه برمضان، في عدم الافطار مع المراعاة، وتبعه في الذخيرة والمستند. لعدم الدليل على فساد الصوم، ولا على وجوب قضائه. لاطلاق صحيح معاوية بن عمار: " قلت لأبي عبد الله (ع): آمر الجارية أن تنظر الفجر، فتقول: لم يطلع بعد فأءكل، ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت. قال (ع): تتم يومك ثم تقضيه. أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه " (* 4).