____________________
والخامس، وإلى إطلاق ما دل على المفطرية، بضميمة ما دل على إيجابها قضاء الصوم - هو العمدة في وجوب القضاء. ولأجله يخرج عما دل باطلاقه على نفيه، كصحيح زرارة. قال: " قال أبو جعفر (ع): وقت المغرب إذا غاب القرص. فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة، ومضى صومك، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا " (* 1) - ونحوه خبر زيد الشحام - (* 2) ومصحح زرارة عن أبي جعفر (ع): " أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر، ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال (ع): ليس عليه قضاؤه " (* 3). مع إمكان دعوى ظهور الأول في صورة العلم، والثاني في صورة حصول الظن من الأمارات التي يعرفها لا من الخبر، فلا يكونان مما نحن فيه.
وأما الاستدلال عليه بما في ذيل موثق أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله (ع): " في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فرأوا أنه الليل، فأفطر بعضهم، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس. فقال (ع): على الذي أفطر صيام ذلك اليوم. إن الله عز وجل يقول: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) (* 4). فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه، لأنه أكل متعمدا " (* 5). ففيه: أن الموثق معارض بما يأتي، فيجب حمله على وجوب إتمام الصوم بعد الافطار، نظير صحيح زرارة السابق، كما قد يشهد به: الاستدلال بقوله تعالى: (ثم
وأما الاستدلال عليه بما في ذيل موثق أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله (ع): " في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فرأوا أنه الليل، فأفطر بعضهم، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس. فقال (ع): على الذي أفطر صيام ذلك اليوم. إن الله عز وجل يقول: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) (* 4). فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه، لأنه أكل متعمدا " (* 5). ففيه: أن الموثق معارض بما يأتي، فيجب حمله على وجوب إتمام الصوم بعد الافطار، نظير صحيح زرارة السابق، كما قد يشهد به: الاستدلال بقوله تعالى: (ثم