____________________
ومنه يظهر ضعف ما عن المفيد والسيد والحلي: من بدلية الأول مطلقا.
كضعف ما عن الإسكافي والمقنع والمدارك والذخيرة: من بدلية الثاني مطلقا لضعف الخبرين الأولين سندا. إذ فيه: أن الضعف يجبر بالعمل. ولو سلم فلا مجال للتعدي عن مورد الصحيحين الأخيرين.
ثم إن المذكور في صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " قال:
كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه، من صوم، أو عتق، أو صدقة في يمين أو نذر، أو قتل. أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة، ما خلا يمين الظهار " (* 1) فيمكن الجمع بينه وبين ما سبق، بحمل الكفارة المعجوز عنها على ما يشمل البدل، كالصدقة بما يطيق، أو صوم الثمانية عشر يوما، إذ عليه ترتفع المنافاة بينهما.
نعم في صحيح ابن جعفر (ع): " إذا عجز عن الخصال الثلاث فليستغفر " (* 2) ومقتضاه كون الاستغفار في رتبة الصدقة. والجمع بينهما بالترتيب لا شاهد له. إلا أن يكون هو الاجماع.
(1) كأنه قاعدة الميسور. لكن في تماميتها إشكالا أشرنا إليه فيما سبق. مع أنه غير معقول بالنسبة إلى الصدقة، إذ مع فرض العجز عن الصدقة بما يطيق كيف يمكن تكليفه بالممكن منهما؟! اللهم إلا أن يكون المراد من الصدقة بما يطيق: الصدقة على ستين مسكينا بما يطيق وإن لم يكن مدا، وحينئذ فالبدل في حال العجز عنه هو ما يمكنه لكنه - مع أنه غير ظاهر من العبارة - غير ظاهر من الدليل.
كضعف ما عن الإسكافي والمقنع والمدارك والذخيرة: من بدلية الثاني مطلقا لضعف الخبرين الأولين سندا. إذ فيه: أن الضعف يجبر بالعمل. ولو سلم فلا مجال للتعدي عن مورد الصحيحين الأخيرين.
ثم إن المذكور في صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " قال:
كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه، من صوم، أو عتق، أو صدقة في يمين أو نذر، أو قتل. أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة، ما خلا يمين الظهار " (* 1) فيمكن الجمع بينه وبين ما سبق، بحمل الكفارة المعجوز عنها على ما يشمل البدل، كالصدقة بما يطيق، أو صوم الثمانية عشر يوما، إذ عليه ترتفع المنافاة بينهما.
نعم في صحيح ابن جعفر (ع): " إذا عجز عن الخصال الثلاث فليستغفر " (* 2) ومقتضاه كون الاستغفار في رتبة الصدقة. والجمع بينهما بالترتيب لا شاهد له. إلا أن يكون هو الاجماع.
(1) كأنه قاعدة الميسور. لكن في تماميتها إشكالا أشرنا إليه فيما سبق. مع أنه غير معقول بالنسبة إلى الصدقة، إذ مع فرض العجز عن الصدقة بما يطيق كيف يمكن تكليفه بالممكن منهما؟! اللهم إلا أن يكون المراد من الصدقة بما يطيق: الصدقة على ستين مسكينا بما يطيق وإن لم يكن مدا، وحينئذ فالبدل في حال العجز عنه هو ما يمكنه لكنه - مع أنه غير ظاهر من العبارة - غير ظاهر من الدليل.