____________________
(1) بلا خلاف ولا إشكال، كما في الجواهر. ويدل عليه مصحح أبي بصير: " سألت أبا جعفر (ع) عن: (أوسط ما تطعمون أهليكم) (* 1) قال (ع): نعم، ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك. قلت: وما أوسط ذلك؟ قال: الخل، والزيت، والتمر، والخبز، يشبعهم به مرة واحدة " (* 2) واختصاصه بكفارة اليمين لا يقدح في جواز التعدي إلى المقام وسائر الكفارات. لعدم الفصل.
ومنه يظهر ما في ما عن المفيد: من أنه اعتبر في كفارة اليمين أن يشبعهم طول يومهم. ويشهد له رواية سماعة - المروية عن تفسير العياشي - عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن قول الله عز وجل: (من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم) في كفارة اليمين. قال (ع): ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما. وكان يعجبه مد لكل مسكين " (* 3) لضعف الرواية بالارسال، مع لزوم حملها على الاستحباب، جمعا بينها وبين المصحح.
(2) كما هو المشهور، ولا سيما بين المتأخرين. للنصوص الكثيرة الدالة على الاكتفاء به، بل لعلها متواترة، الوارد بعضها في كفارة قتل الخطأ (* 4) وبعضها في كفارة اليمين (* 5) وبعضها في كفارة شهر رمضان (* 6) بضميمة عدم القول بالفصل بين أنواع الكفارات.
ومنه يظهر ما في ما عن المفيد: من أنه اعتبر في كفارة اليمين أن يشبعهم طول يومهم. ويشهد له رواية سماعة - المروية عن تفسير العياشي - عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن قول الله عز وجل: (من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم) في كفارة اليمين. قال (ع): ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما. وكان يعجبه مد لكل مسكين " (* 3) لضعف الرواية بالارسال، مع لزوم حملها على الاستحباب، جمعا بينها وبين المصحح.
(2) كما هو المشهور، ولا سيما بين المتأخرين. للنصوص الكثيرة الدالة على الاكتفاء به، بل لعلها متواترة، الوارد بعضها في كفارة قتل الخطأ (* 4) وبعضها في كفارة اليمين (* 5) وبعضها في كفارة شهر رمضان (* 6) بضميمة عدم القول بالفصل بين أنواع الكفارات.