____________________
بالافطار، الصادق مع الجميع، كما يقتضيه البناء على أصالة عدم التداخل مع عدم ما يوجب الخروج عنه.
(1) كما عن المبسوط، والخلاف، والوسيلة، وكتب المحقق الثلاثة والمنتهى والذخيرة. لامتناع تكرر الافطار الموجب لها، إذ لا ينطبق إلا على استعمال المفطر أولا، فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الزائد على المرة.
وما في بعض النصوص - من تعليق الكفارة على استعمال نفس المفطر - منصرف إلى صورة وقوعه مفطرا، ولذا لا يبنى على وجوب الكفارة ولو مع عدم وجوب الصوم.
ومن ذلك يظهر ضعف القول بالتكرار مطلقا، كما عن المحقق الثاني في حواشي الشرائع، وفي المسالك: " إنه الأصح، إن لم يكن سبق بالاجماع على خلافه ". وكأنه اعتماد على أصالة عدم التداخل. ولأنه كما يجب الامساك قبل فعل المفطر يجب بعد فعله أيضا، فإذا وجبت الكفارة في الأول، لمخالفة وجوب الامساك، كذلك تجب في الثاني. إذ فيه:
أن أصالة عدم التداخل إنما تجدي لو تكرر عنوان السبب. وقد عرفت امتناعه. كما أن مجرد مخالفة وجوب الامساك لم يجعل موضوعا للسببية، ليبنى على عدم الفرق بين المخالفتين، وإنما المجعول الافطار - الذي هو نقض الصوم - وليس له إلا فرد واحد.
ودعوى: أنه لا دليل على انتقاض الصوم باستعمال المفطر أولا، بل من الجائز صحته حتى بعد استعماله. ودليل القضاء لا ينافي ذلك، لامكان كونه واجبا تعبدا، نظير الكفارة. مندفعة: بأنه خلاف صريح النصوص الدالة على ماهية الصوم، وبيان المفطرات، ونصوص القضاء أيضا، إذ
(1) كما عن المبسوط، والخلاف، والوسيلة، وكتب المحقق الثلاثة والمنتهى والذخيرة. لامتناع تكرر الافطار الموجب لها، إذ لا ينطبق إلا على استعمال المفطر أولا، فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الزائد على المرة.
وما في بعض النصوص - من تعليق الكفارة على استعمال نفس المفطر - منصرف إلى صورة وقوعه مفطرا، ولذا لا يبنى على وجوب الكفارة ولو مع عدم وجوب الصوم.
ومن ذلك يظهر ضعف القول بالتكرار مطلقا، كما عن المحقق الثاني في حواشي الشرائع، وفي المسالك: " إنه الأصح، إن لم يكن سبق بالاجماع على خلافه ". وكأنه اعتماد على أصالة عدم التداخل. ولأنه كما يجب الامساك قبل فعل المفطر يجب بعد فعله أيضا، فإذا وجبت الكفارة في الأول، لمخالفة وجوب الامساك، كذلك تجب في الثاني. إذ فيه:
أن أصالة عدم التداخل إنما تجدي لو تكرر عنوان السبب. وقد عرفت امتناعه. كما أن مجرد مخالفة وجوب الامساك لم يجعل موضوعا للسببية، ليبنى على عدم الفرق بين المخالفتين، وإنما المجعول الافطار - الذي هو نقض الصوم - وليس له إلا فرد واحد.
ودعوى: أنه لا دليل على انتقاض الصوم باستعمال المفطر أولا، بل من الجائز صحته حتى بعد استعماله. ودليل القضاء لا ينافي ذلك، لامكان كونه واجبا تعبدا، نظير الكفارة. مندفعة: بأنه خلاف صريح النصوص الدالة على ماهية الصوم، وبيان المفطرات، ونصوص القضاء أيضا، إذ