____________________
وفي وقت ثبوتها. إلا أنه لا مجال له بعد هجره عند الأصحاب، ومخالفته للاجماعات التي عرفتها، فيتعين حمله على التقية. فتأمل.
(1) كما في خبر بريد المتقدم. وعليه يحمل إطلاق موثق زرارة، ومرسل حفص. وأما ما في صحيح هشام، من قول أبي عبد الله (ع) - في رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان -: " إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه، يصوم يوما بدل يوم وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم، وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " (* 1). فلا مجال للأخذ به، لعدم القائل به، فلا بد من طرحه فيحمل على سهو الراوي. أو إرادة وقت الظهر - بناء على اشتراكهما في الوقت - أو نحو ذلك، وإن بعد.
(2) كما نسب إلى المشهور لخبر بريد، وصحيح هشام المتقدمين.
وعن علي بن بابويه وولده: أنها كفارة الافطار في رمضان المتقدمة. وعن ابن البراج: أنها كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، مخيرا بينها، ونسب أيضا إلى الشيخين، وسلار، والحلبي، والحلبي وربما نسب إلى الحلبي: أنها صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين.
وعن ابن حمزة في الوسيلة ذلك إذا لم يكن مستخفا، وإلا فكفارة الافطار في رمضان.
ووجه الأول: موثق زرارة عن أبي جعفر: " رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء. قال (ع): عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان " (* 2).
(1) كما في خبر بريد المتقدم. وعليه يحمل إطلاق موثق زرارة، ومرسل حفص. وأما ما في صحيح هشام، من قول أبي عبد الله (ع) - في رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان -: " إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه، يصوم يوما بدل يوم وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم، وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " (* 1). فلا مجال للأخذ به، لعدم القائل به، فلا بد من طرحه فيحمل على سهو الراوي. أو إرادة وقت الظهر - بناء على اشتراكهما في الوقت - أو نحو ذلك، وإن بعد.
(2) كما نسب إلى المشهور لخبر بريد، وصحيح هشام المتقدمين.
وعن علي بن بابويه وولده: أنها كفارة الافطار في رمضان المتقدمة. وعن ابن البراج: أنها كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، مخيرا بينها، ونسب أيضا إلى الشيخين، وسلار، والحلبي، والحلبي وربما نسب إلى الحلبي: أنها صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين.
وعن ابن حمزة في الوسيلة ذلك إذا لم يكن مستخفا، وإلا فكفارة الافطار في رمضان.
ووجه الأول: موثق زرارة عن أبي جعفر: " رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء. قال (ع): عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان " (* 2).