____________________
في الخبر - كما هو الظاهر - لصدق أنها طاوعته. والاكراه بعد ذلك لا أثر له، لعدم تأثير الجماع حينئذ الكفارة عليها مع المطاوعة، فضلا عن الاكراه.
(1) كأنه لظهور الخبر في استمرار الاكراه إلى الفراغ، فلا يشمل المقام، فيرجع فيه إلى الضوابط المقتضية لكون على كل منهما كفارة واحدة كذا في الجواهر. وفيه: أنه مبني على كون جماعها في الابتداء عن إكراه غير مفطر لها، فإنه حينئذ تجب عليه لأجله كفارة واحدة، فإذا طاوعته وجبت عليها كفارة لافطارها باستدامة الجماع بلا إكراه. أما بناء على أنها تفطر بالاكراه، يكون مقتضى القواعد أن عليه كفارة واحدة دونها، لأن مطاوعتها بعد ذلك لا توجب الافطار العمدي، لتحقق الافطار باكراهها في الابتداء، فلا مقتضى للكفارة.
نعم لو ثبت أن الجماع بعد الافطار عن عذر موجب للكفارة، كان البناء على أن عليها كفارة في محله. ولكنه غير ظاهر وإن قلنا بتكرر الكفارة بتكرر الجماع، لاختصاصه بصورة تحقق الافطار الموجب للكفارة لا مطلق الجماع ولو بعد الافطار عن عذر، فالمكره على الافطار إذا أفطر ثم جامع عمدا لا دليل على وجوب الكفارة عليه. وإذ عرفت سابقا: أن استعمال المفطر عن إكراه مفطر، تعرف أن مقتضى القواعد في المقام وجوب كفارة واحدة عليه دونها.
نعم مقتضى إطلاق النص: تعدد الكفارة عليه، لصدق الاكراه على صرف ماهية الجماع. ولا ينافيه صدق المطاوعة له أيضا، لأن ذلك إنما هو بلحاظ البقاء، لا صرف الوجود، والظاهر من الخبر كون المعيار في تعدد الكفارة عليه الاكراه في صرف وجود المفطر، وفي كون كفارة واحدة على كل منهما المطاوعة في صرف الوجود المفطر.
(1) كأنه لظهور الخبر في استمرار الاكراه إلى الفراغ، فلا يشمل المقام، فيرجع فيه إلى الضوابط المقتضية لكون على كل منهما كفارة واحدة كذا في الجواهر. وفيه: أنه مبني على كون جماعها في الابتداء عن إكراه غير مفطر لها، فإنه حينئذ تجب عليه لأجله كفارة واحدة، فإذا طاوعته وجبت عليها كفارة لافطارها باستدامة الجماع بلا إكراه. أما بناء على أنها تفطر بالاكراه، يكون مقتضى القواعد أن عليه كفارة واحدة دونها، لأن مطاوعتها بعد ذلك لا توجب الافطار العمدي، لتحقق الافطار باكراهها في الابتداء، فلا مقتضى للكفارة.
نعم لو ثبت أن الجماع بعد الافطار عن عذر موجب للكفارة، كان البناء على أن عليها كفارة في محله. ولكنه غير ظاهر وإن قلنا بتكرر الكفارة بتكرر الجماع، لاختصاصه بصورة تحقق الافطار الموجب للكفارة لا مطلق الجماع ولو بعد الافطار عن عذر، فالمكره على الافطار إذا أفطر ثم جامع عمدا لا دليل على وجوب الكفارة عليه. وإذ عرفت سابقا: أن استعمال المفطر عن إكراه مفطر، تعرف أن مقتضى القواعد في المقام وجوب كفارة واحدة عليه دونها.
نعم مقتضى إطلاق النص: تعدد الكفارة عليه، لصدق الاكراه على صرف ماهية الجماع. ولا ينافيه صدق المطاوعة له أيضا، لأن ذلك إنما هو بلحاظ البقاء، لا صرف الوجود، والظاهر من الخبر كون المعيار في تعدد الكفارة عليه الاكراه في صرف وجود المفطر، وفي كون كفارة واحدة على كل منهما المطاوعة في صرف الوجود المفطر.