____________________
مصحف (عشرة)، كما حكي في المسالك: روايته كذلك في المقنع (* 1)، قائلا في المسالك: " هو عندي بخطه الشريف ".
بل مقتضى الجمع بينه وبين المكاتبات السابقة: الحمل على التخيير، فتكون معارضة لخبر عبد الملك، موافقة لحسن الحلبي وخبر حفص. ولا ريب حينئذ في وجوب ترجيحها عليه، لضعفه، واتحاده، بل لقصور حكايته، حيث يظهر منه نحو تردد للراوي في روايته. فلاحظ. وكأنه لذلك اختار في النافع والمسالك: أنها كفارة يمين، وحكي عن الصدوق (ره).
نعم قد يعارض ذلك كله مخالفتها للاجماع المحكي عن الإنتصار والغنية وموافقتها لمذهب العامة. لكن الاجماع المحكي لم يبلغ حدا يوجب سقوط مخالفه عن الحجية. وموافقة العامة ومخالفتهم واقعتان في مقام الترجيح في مقبولة ابن حنظلة في الرتبة اللاحقة للمرجحات السابقة. فلاحظ.
هذا وعن الروض، والحلي، والعلامة في بعض كتبه: حمل الخبر على كفارة نذر الصوم، وحمل معارضه على غيره، واختاره في الوسائل.
وفيه: أنه لا شاهد له، فلا مجال لارتكابه. وعن الشيخ: حمل الأول على القادر، ومعارضه على العاجز، بشهادة خبر جميل بن صالح: " كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين " (* 2). وفيه: أن الظاهر منه العجز عن المنذور، لا العجز عن كفارة النذر، فيتعين حمله على الاستحباب.
وعن سلار، والكراجكي، وظاهر غيرهما: أن كفارة النذر كفارة ظهار ودليله غير ظاهر. ومثله: ما عن الراوندي: من أنها كفارة ظهار، فإن عجز عنها فكفارة يمين.
بل مقتضى الجمع بينه وبين المكاتبات السابقة: الحمل على التخيير، فتكون معارضة لخبر عبد الملك، موافقة لحسن الحلبي وخبر حفص. ولا ريب حينئذ في وجوب ترجيحها عليه، لضعفه، واتحاده، بل لقصور حكايته، حيث يظهر منه نحو تردد للراوي في روايته. فلاحظ. وكأنه لذلك اختار في النافع والمسالك: أنها كفارة يمين، وحكي عن الصدوق (ره).
نعم قد يعارض ذلك كله مخالفتها للاجماع المحكي عن الإنتصار والغنية وموافقتها لمذهب العامة. لكن الاجماع المحكي لم يبلغ حدا يوجب سقوط مخالفه عن الحجية. وموافقة العامة ومخالفتهم واقعتان في مقام الترجيح في مقبولة ابن حنظلة في الرتبة اللاحقة للمرجحات السابقة. فلاحظ.
هذا وعن الروض، والحلي، والعلامة في بعض كتبه: حمل الخبر على كفارة نذر الصوم، وحمل معارضه على غيره، واختاره في الوسائل.
وفيه: أنه لا شاهد له، فلا مجال لارتكابه. وعن الشيخ: حمل الأول على القادر، ومعارضه على العاجز، بشهادة خبر جميل بن صالح: " كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين " (* 2). وفيه: أن الظاهر منه العجز عن المنذور، لا العجز عن كفارة النذر، فيتعين حمله على الاستحباب.
وعن سلار، والكراجكي، وظاهر غيرهما: أن كفارة النذر كفارة ظهار ودليله غير ظاهر. ومثله: ما عن الراوندي: من أنها كفارة ظهار، فإن عجز عنها فكفارة يمين.