____________________
وأما في الأول فلأنه وإن كان يصدق الافطار عمدا، لكن - لاختصاص الكفارة أو انصرافها إلى خصوص صورة تحقق الإثم والذنب، وهو منتف في الاكراه - لا تشمله أدلتها. مضافا إلى حديث رفع الاكراه (* 1)، ولو بملاحظة تطبيقه في طلاق المكره، على نحو يدل على عدم صحته وعدم ترتب أثره عليه. وكذلك في المقام.
(1) إذ بعد البناء على مفطريتها تدخل تحت العمومات المتقدمة.
ودعوى: انصراف الافطار إلى غيرها غير ظاهرة. وفي الشرائع: نفى الكفارة في تعمد القئ، والاحتقان بالمائع، مع بنائه على وجوب القضاء.
وكأن الوجه في الأول: خلو نصوص المفطرية عن التعرض لها مع تعرضها لوجوب القضاء. وما في رواية مسعدة من قول الصادق (ع):
" من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر، وعليه الإعادة. فإن شاء الله تعالى عذبه، وإن شاء غفر له " (* 2). فإنه ظاهر في نفي الكفارة، بل في الجواهر: كالصريح في عدم الكفارة، التي يفزع إليها في تكفير الذنوب.
ولأجله - مضاف إلى صريح إجماع الخلاف وظاهر غيره، المؤيد بالتتبع لعدم معرفة القائل بوجوبها - مال في الجواهر إلى نفيها، وأفتى به في نجاة العباد. ولا يخلو من قوة. وإن كان الخروج به عن عموم وجوب الكفارة بالافطار عمدا لا يخلو من إشكال. وأما وجهه في الثاني: فلعله دعوى الانصراف. لكنها غير ظاهرة.
(1) إذ بعد البناء على مفطريتها تدخل تحت العمومات المتقدمة.
ودعوى: انصراف الافطار إلى غيرها غير ظاهرة. وفي الشرائع: نفى الكفارة في تعمد القئ، والاحتقان بالمائع، مع بنائه على وجوب القضاء.
وكأن الوجه في الأول: خلو نصوص المفطرية عن التعرض لها مع تعرضها لوجوب القضاء. وما في رواية مسعدة من قول الصادق (ع):
" من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر، وعليه الإعادة. فإن شاء الله تعالى عذبه، وإن شاء غفر له " (* 2). فإنه ظاهر في نفي الكفارة، بل في الجواهر: كالصريح في عدم الكفارة، التي يفزع إليها في تكفير الذنوب.
ولأجله - مضاف إلى صريح إجماع الخلاف وظاهر غيره، المؤيد بالتتبع لعدم معرفة القائل بوجوبها - مال في الجواهر إلى نفيها، وأفتى به في نجاة العباد. ولا يخلو من قوة. وإن كان الخروج به عن عموم وجوب الكفارة بالافطار عمدا لا يخلو من إشكال. وأما وجهه في الثاني: فلعله دعوى الانصراف. لكنها غير ظاهرة.