مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ٣٤٩

____________________
أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا " (* 1) ومكاتبة ابن مهزيار إلى الهادي (ع): " رجل نذر أن يصوم يوما بعينه، فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟
فكتب إليه: يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة " (* 2) ونحوها - سؤالا وجوابا - مكاتبة الحسين بن عبيدة (* 3) ومكاتبة القاسم الصيقل (* 4) بناء على أن الأمر بالعتق للتخيير بينه وبين الاطعام والصيام.
وفيه: أن الخبر الأول معارض بمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" إن قلت: (لله علي) فكفارة يمين " (* 5) وخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام): " سألته عن كفارة النذر، فقال (ع):
كفارة النذر كفارة اليمين " (* 6) والمكاتبات كما تصلح أن تكون شاهدا لكون الكفارة كفارة رمضان، تصلح أيضا شاهدا لكونها كفارة يمين، لأن العتق خصالها الثلاث أيضا.
بل صحيح ابن مهزيار -: " كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب إليه وقرأته: لا تتركه إلا من علة. وليس عليك صومه في سفر، ولا مرض.
إلا أن تكون نويت ذلك. وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين " (* 7) - شاهد للثاني، بناء على أن (سبعة)

(* 1) السوائل باب: 23 من أبواب الكفارات حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 3.
(* 5) الوسائل باب: 23 من أبواب الكفارات حديث: 1.
(* 6) الوسائل باب: 23 من أبواب الكفارات حديث: 4.
(* 7) الوسائل باب: 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 4.
(٣٤٩)
مفاتيح البحث: الصيام، الصوم (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست