____________________
(1) الذهول أولى من التردد بعدم وفاء النصوص المتقدمة بقدحه. وأما من حيث المنافاة لنية الصوم فالظاهر عدمها، لامكان ارتكاز نية الصوم المأمور به شرعا في ذهنه مع الغفلة عن مفطر بعينه، فيلحق الذهول المذكور حكم نية الغسل، كما قواه في المتن. وإن كان ظاهر الجماعة خلافه.
(2) بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الاتفاق عليه. وعن الخلاف:
الاجماع عليه. ويدل عليه - مضافا إلى إطلاق النصوص النافية للبأس عن النوم بعد الجنابة حتى يصبح -: صحيح معاوية بن عمار المتقدم (* 1) وصحيح ابن أبي يعفور: " قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ، ثم ينام، ثم يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح. قال (ع): يتم صومه، ويقتضي يوما آخر. وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له " (* 2) وحمل نفي الاستيقاظ في الشرطية الثانية على نفي أصل الاستيقاظ، لا الاستيقاظ الثاني خلاف الظاهر، لأنه يوجب عدم التعرض لبعض الصور المفروضة، وهو خلاف الظاهر، بل يوجب عدم التعرض لما هو أولى من غيره بالتعرض فلاحظ.
لكن عن موضع من المعتبر: " لو أجنب فنام ناويا للغسل حتى أصبح فسد صومه ذلك اليوم، وعليه قضاؤه. وعليه أكثر علمائنا " وهو غير ظاهر.
ومثله: ما حكي عنه: من استدلاله على ذلك بصحيح ابن أبي يعفور المذكور وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) قال: " سألته عن الرجل تصيبه الجنابة
(2) بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الاتفاق عليه. وعن الخلاف:
الاجماع عليه. ويدل عليه - مضافا إلى إطلاق النصوص النافية للبأس عن النوم بعد الجنابة حتى يصبح -: صحيح معاوية بن عمار المتقدم (* 1) وصحيح ابن أبي يعفور: " قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ، ثم ينام، ثم يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح. قال (ع): يتم صومه، ويقتضي يوما آخر. وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له " (* 2) وحمل نفي الاستيقاظ في الشرطية الثانية على نفي أصل الاستيقاظ، لا الاستيقاظ الثاني خلاف الظاهر، لأنه يوجب عدم التعرض لبعض الصور المفروضة، وهو خلاف الظاهر، بل يوجب عدم التعرض لما هو أولى من غيره بالتعرض فلاحظ.
لكن عن موضع من المعتبر: " لو أجنب فنام ناويا للغسل حتى أصبح فسد صومه ذلك اليوم، وعليه قضاؤه. وعليه أكثر علمائنا " وهو غير ظاهر.
ومثله: ما حكي عنه: من استدلاله على ذلك بصحيح ابن أبي يعفور المذكور وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) قال: " سألته عن الرجل تصيبه الجنابة