____________________
والجميع محل إشكال: أما القاعدة فلا دليل عليها، كما سيأتي إن شاء الله وأما الخبر الأول فخال عن ذكر النوم. وتقييده بالنوم الثاني ليس أولى من تقييده بالعمد، بل الثاني أظهر، ولا سيما بملاحظة موثق أبي بصير المصرح به بالتقييد بذلك (* 1) وأما الثاني - فمع ضعفه في نفسه - ظاهر في النومة الأولى، ومجرد عدم إمكان العمل باطلاقه غير كاف في حمله على النومة الثانية، لقرب حمله على صورة العمد، بل هو الأقرب جمعا فيتعين.
فلا معدل عن العمل بالأصل، المؤيد أو المعتضد بسكوت الصحيحين المتقدمين عن الكفارة (* 2).
(1) أما وجوب القضاء فالظاهر عدم الخلاف فيه. ويقتضيه: ما تقدم في النوم الثاني. وأما عدم وجوب الكفارة فهو المحكي عن المعتبر، والمنتهى والمدارك وجماعة من متأخري المتأخرين. لما تقدم في النوم الثاني أيضا:
من الأصل، وعدم الدليل. لكن المحكي عن الشيخين، وابني حمزة وزهرة والحلبي، والحلي، والعلامة، والشهيد، والمحقق الثاني في جملة من كتبهم وغيرهم: وجوبها. بل عن الغنية، والخلاف، والوسيلة، وفي جامع المقاصد:
الاجماع عليه. لما تقدم أيضا في وجه وجوب الكفارة في النوم الثاني، مما عرفت الاشكال فيه.
وأما الاجماع المحكي في لسان الجماعة فيشكل الاعتماد عليه بعد مخالفة من عرفت. بل من الغريب دعوى الاجماع على وجوب الكفارة من مثل جامع المقاصد مع خلاف المعتبر والمنتهى، وتردد الشرائع فيه بعد نسبته إلى قول مشهور. وكأنه يريد الاجماع ممن سبق المحقق. لكن مخالفته ومخالفة
فلا معدل عن العمل بالأصل، المؤيد أو المعتضد بسكوت الصحيحين المتقدمين عن الكفارة (* 2).
(1) أما وجوب القضاء فالظاهر عدم الخلاف فيه. ويقتضيه: ما تقدم في النوم الثاني. وأما عدم وجوب الكفارة فهو المحكي عن المعتبر، والمنتهى والمدارك وجماعة من متأخري المتأخرين. لما تقدم في النوم الثاني أيضا:
من الأصل، وعدم الدليل. لكن المحكي عن الشيخين، وابني حمزة وزهرة والحلبي، والحلي، والعلامة، والشهيد، والمحقق الثاني في جملة من كتبهم وغيرهم: وجوبها. بل عن الغنية، والخلاف، والوسيلة، وفي جامع المقاصد:
الاجماع عليه. لما تقدم أيضا في وجه وجوب الكفارة في النوم الثاني، مما عرفت الاشكال فيه.
وأما الاجماع المحكي في لسان الجماعة فيشكل الاعتماد عليه بعد مخالفة من عرفت. بل من الغريب دعوى الاجماع على وجوب الكفارة من مثل جامع المقاصد مع خلاف المعتبر والمنتهى، وتردد الشرائع فيه بعد نسبته إلى قول مشهور. وكأنه يريد الاجماع ممن سبق المحقق. لكن مخالفته ومخالفة