____________________
غيره مانعة من جواز الاعتماد عليه، كما عرفت.
(1) قد عرفت وجه الاحتياط.
(2) كأنه لاحتمال صدق العمد.
(3) كما عن الفخر في شرح الارشاد، والشهيدين، والمدارك، واختاره في الجواهر وغيرها. وقد يشهد له صحيح العيص بن القاسم: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم، ثم يستيقظ، ثم ينام قبل أن يغتسل قال (ع): لا بأس " (* 1) فتأمل. مضافا إلى قصور دليله عن شمول نوم الاحتلام. وأما صحيح معاوية بن عمار، المتقدم في المسألة الخامسة والخمسين (* 2) فهو إما مختص بالجنابة بغير الاحتلام، فلا يكون مما نحن فيه. وإما مطلق شامل لما نحن فيه فمقتضى قوله: " ثم ينام " أن يكون المراد غير نومة الاحتلام. فلاحظه.
وأما صحيح ابن أبي يعفور المتقدم (* 3) فمورد الحكم بالقضاء فيه - على ما في الوسائل المصححة - النوم إلى الصبح بعد يقظتين، يقظة بعد نومة الاحتلام ويقظة أخرى. نعم فيما يحضرني من نسختي الوسائل المطبوعة
(1) قد عرفت وجه الاحتياط.
(2) كأنه لاحتمال صدق العمد.
(3) كما عن الفخر في شرح الارشاد، والشهيدين، والمدارك، واختاره في الجواهر وغيرها. وقد يشهد له صحيح العيص بن القاسم: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم، ثم يستيقظ، ثم ينام قبل أن يغتسل قال (ع): لا بأس " (* 1) فتأمل. مضافا إلى قصور دليله عن شمول نوم الاحتلام. وأما صحيح معاوية بن عمار، المتقدم في المسألة الخامسة والخمسين (* 2) فهو إما مختص بالجنابة بغير الاحتلام، فلا يكون مما نحن فيه. وإما مطلق شامل لما نحن فيه فمقتضى قوله: " ثم ينام " أن يكون المراد غير نومة الاحتلام. فلاحظه.
وأما صحيح ابن أبي يعفور المتقدم (* 3) فمورد الحكم بالقضاء فيه - على ما في الوسائل المصححة - النوم إلى الصبح بعد يقظتين، يقظة بعد نومة الاحتلام ويقظة أخرى. نعم فيما يحضرني من نسختي الوسائل المطبوعة