____________________
والحدائق - وعن الفقيه والوافي عنه - روايته هكذا: " يجنب في شهر رمضان ثم ينام، ثم يستيقظ، ثم ينام " (* 1) فيكون حاله حال صحيح معاوية إما ظاهر في غير الاحتلام، أو شامل له. وبقرينة: (ثم) يراد من النوم فيه غير نومة الاحتلام. وفيما يحضرني من نسخة الجواهر، والمستند والمعتبر والمنتهى، والمختلف، ومجمع البرهان، والذخيرة، وعن التهذيب، والوافي عنه روايته هكذا: " يجنب في شهر رمضان، ثم يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح " (* 2) وحينئذ يكون مقتضاه احتساب المقدار الواقع بعد الاحتلام وربما كان نحوه موثق سماعة: " سألته (ع) عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام وقد علم بها، ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر. فقال (ع): عليه أن يتم صومه، ويقضي يوما آخر " (* 3) لكن الموثق غير ظاهر في النومة الثانية. وحينئذ كما يمكن حمله على النومة الثانية لنومة الاحتلام، يمكن حمله على التعمد كغيره مما ورد في مطلق النوم بعد الجنابة وقد عرفت أنه الأظهر.
وأما النسخة الأخيرة لصحيح ابن أبي يعفور فلا مجال للاعتماد عليها في قبال غيرها، ولا سيما مع استبعاد الفرق بين يقظة الجنابة إذا أجنب في اليقظة وبين الانتباهة بعد نومة الاحتلام. فإذا لا موجب لطرح الأصل وعموم حصر المفطر اللذين هما العمدة في المقام.
وأما النسخة الأخيرة لصحيح ابن أبي يعفور فلا مجال للاعتماد عليها في قبال غيرها، ولا سيما مع استبعاد الفرق بين يقظة الجنابة إذا أجنب في اليقظة وبين الانتباهة بعد نومة الاحتلام. فإذا لا موجب لطرح الأصل وعموم حصر المفطر اللذين هما العمدة في المقام.