____________________
رمضان أو نافلة، لم يجز إجماعا ". لأنه لم ينو أحد السببين قطعا، والنية فاصلة بين الوجهين، كما عن الشيخ. أو لما يستفاد من النصوص: من تعين نيته من شعبان، فنيته على خلاف ذلك تشريع محرم، فلا يتحقق به الامتثال، كما عن المدارك، أو لأن حقيقة صوم رمضان غير حقيقة غيره كما يكشف عن ذلك اختلاف أحكامهما، فإذا لم تعين حقيقة أحدهما فالنية - التي حقيقتها استحضار حقيقة الفعل المأمور به - لم يقع عن أحدهما، كما ذكر شيخنا الأعظم (ره).
لكن الجميع لا يخلو من إشكال: أما الأول: فلأن الواقع لما لم يخل عن أحد التقديرين، فنية كل على تقدير بعينه ترجع إلى نية كونه من شعبان لا غير إذا انكشف أنه من شعبان أو من رمضان لا غير إذا انكشف أنه من رمضان، فالفاصل بين الوجهين محقق حينئذ. نعم لا جزم بالمنوي حال النية، إلا أنه لا دليل على قدحه في العبادة حتى مع إمكان الموافقة التفصيلية الظاهرية، كما هو محقق في الأصول، وأشرنا إلى وجهه في أوائل مسائل التقليد من هذا الشرح.
وأما الثاني: فلأن الظاهر من الحصر في بعض النصوص كونه ظاهريا إضافيا بلحاظ نيته من رمضان، فلا يمنع من العمل على الواقع، فالمرجع في الفرض لا بد أن يكون القواعد الأولية، المقتضية للصحة، وتشير إليها بعض النصوص، كحسن بشير النبال عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن صوم يوم الشك. فقال (ع): صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له " (* 1). وفي حسن الكاهلي:
" قال سألت أبا عبد الله (ع) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان.
قال (ع): لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أفطر يوما من
لكن الجميع لا يخلو من إشكال: أما الأول: فلأن الواقع لما لم يخل عن أحد التقديرين، فنية كل على تقدير بعينه ترجع إلى نية كونه من شعبان لا غير إذا انكشف أنه من شعبان أو من رمضان لا غير إذا انكشف أنه من رمضان، فالفاصل بين الوجهين محقق حينئذ. نعم لا جزم بالمنوي حال النية، إلا أنه لا دليل على قدحه في العبادة حتى مع إمكان الموافقة التفصيلية الظاهرية، كما هو محقق في الأصول، وأشرنا إلى وجهه في أوائل مسائل التقليد من هذا الشرح.
وأما الثاني: فلأن الظاهر من الحصر في بعض النصوص كونه ظاهريا إضافيا بلحاظ نيته من رمضان، فلا يمنع من العمل على الواقع، فالمرجع في الفرض لا بد أن يكون القواعد الأولية، المقتضية للصحة، وتشير إليها بعض النصوص، كحسن بشير النبال عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن صوم يوم الشك. فقال (ع): صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له " (* 1). وفي حسن الكاهلي:
" قال سألت أبا عبد الله (ع) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان.
قال (ع): لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أفطر يوما من