الأول: أن يصوم على أنه من شعبان. وهذا لا إشكال فيه،
____________________
قضائه، كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): " قال (ع) في يوم الشك: من صامه قضاه وإن كان كذلك - يعني: من صامه على أنه من شهر رمضان قضاه وإن كان من شهر رمضان - لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها كان عليه القضاء " (* 1). واحتمال أن قوله " يعني... " من كلام الشيخ أو بعض الرواة لا يقدح في الاستدلال به، لأن ما قبله كاف في الدلالة، لأن قوله (ع): " وإن كان كذلك " إنما يصح إذا أريد أن صيامه كان بنية رمضان، إذ لو أريد غيره لم يكن لقوله (ع): " وإن كان كذلك " معنى. فتأمل.
نعم لا يتم ذلك في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. فقال (ع): عليه قضاؤه وإن كان كذلك " (* 2)، بناء على أن قوله: " من رمضان " متعلق بقوله: " يشك " لا بقوله: " يصوم ". لكن لا بد حينئذ من حمله - كغيره من المطلقات - على ما ذكر، جمعا كما أشرنا إليه سابقا.
هذا وعن الشيخ في البيان، والعماني، والإسكافي: إجزاؤه عن رمضان. وعن الشيخ: الاستدلال له باجماع الفرقة وأخبارهم على أنه من صام يوم الشك أجزأه عن صيام شهر رمضان. (انتهى). وهو كما ترى.
إذ الاجماع معلوم الانتفاء. والنصوص قد عرفت مفادها. نعم في موثق سماعة: " قال سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان، فصامه فكان من شهر رمضان. قال (ع):
نعم لا يتم ذلك في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. فقال (ع): عليه قضاؤه وإن كان كذلك " (* 2)، بناء على أن قوله: " من رمضان " متعلق بقوله: " يشك " لا بقوله: " يصوم ". لكن لا بد حينئذ من حمله - كغيره من المطلقات - على ما ذكر، جمعا كما أشرنا إليه سابقا.
هذا وعن الشيخ في البيان، والعماني، والإسكافي: إجزاؤه عن رمضان. وعن الشيخ: الاستدلال له باجماع الفرقة وأخبارهم على أنه من صام يوم الشك أجزأه عن صيام شهر رمضان. (انتهى). وهو كما ترى.
إذ الاجماع معلوم الانتفاء. والنصوص قد عرفت مفادها. نعم في موثق سماعة: " قال سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان، فصامه فكان من شهر رمضان. قال (ع):