____________________
وصحة أكثرها، وظهور دلالتها جملة، بل صراحة كثير منها... " وفي الحدائق: جعله الأظهر. وعن المدارك والذخيرة: التخيير بين القصر والتمام جمعا بين النصوص. وعن الأردبيلي: أنه حسن لو وجد القائل به. وتكلف غير واحد توجيه النصوص المذكورة بنحو لا تنافي الأول، منهم شيخ الطائفة فحمل دخول الأهل والمنزل على وصول محل الترخص. وفي الوسائل: هو جيد، لأن هذه النصوص ظاهرة، وتلك النصوص نص. وهذا الجمع وغيره وإن كان بعيدا، لكن لا بأس به بعد إعراض المشهور عنها بنحو يوجب وهنها. ولا سيما بملاحظة اشتمال بعضها على عدم اعتبار حد الترخص في الذهاب أيضا كالإياب. وقد عرفت أنه مخالف للاجماع المنعقد في كثير من الطبقات. ولعل الأقرب حملها على التقية.
(1) وهو بناء على رجوع الحدين المتقدمين إلى حد واحد ظاهر.
وكذا بناء على أن الحد خفاء الأذان، وأن المواراة عن البيوت طريق إليه في الذهاب، كما قربناه في الجمع. بين الروايتين، إذ العبرة في الإياب حينئذ بخفاء الأذان لا غير، لامتناع الطريقة المتقدمة في الإياب. وكذا بناء على سقوط رواية المواراة للمعارضة. أما بناء على اعتبار اجتماعهما، أو الاكتفاء بأحدهما، فيشكل ذلك في الإياب، لعدم الدليل عليه فيه، لاختصاص رواية المواراة بالذهاب فقط. ولذا كان ظاهر الشرائع الاعتبار هنا بخفاء الأذان لا غير. ومال إليه في محكي المدارك وغيره. ثم إنه مقتضى ما هو ظاهر المشهور من الاكتفاء بأحد الأمرين في الذهاب، وأن أحدهما كاف في وجوب القصر فلا بد من رفعهما معا في الإياب، إذ لا يرتفع القصر إلا برفع موجبه، فإذا
(1) وهو بناء على رجوع الحدين المتقدمين إلى حد واحد ظاهر.
وكذا بناء على أن الحد خفاء الأذان، وأن المواراة عن البيوت طريق إليه في الذهاب، كما قربناه في الجمع. بين الروايتين، إذ العبرة في الإياب حينئذ بخفاء الأذان لا غير، لامتناع الطريقة المتقدمة في الإياب. وكذا بناء على سقوط رواية المواراة للمعارضة. أما بناء على اعتبار اجتماعهما، أو الاكتفاء بأحدهما، فيشكل ذلك في الإياب، لعدم الدليل عليه فيه، لاختصاص رواية المواراة بالذهاب فقط. ولذا كان ظاهر الشرائع الاعتبار هنا بخفاء الأذان لا غير. ومال إليه في محكي المدارك وغيره. ثم إنه مقتضى ما هو ظاهر المشهور من الاكتفاء بأحد الأمرين في الذهاب، وأن أحدهما كاف في وجوب القصر فلا بد من رفعهما معا في الإياب، إذ لا يرتفع القصر إلا برفع موجبه، فإذا