____________________
بل مجرد وجوب التقصير حينئذ، لكون التواري عن البيوت أمارة قطعية على الوصول إلى الحد، ولو متجاوزا عنه. والأول وإن كان أوفق بصناعة الجمع، لأن نسبة الصحيحة الأولى - بلحاظ كون موردها البيوت - إلى غيرها نسبة المقيد إلى المطلق. ويؤيده اختصاص خبر إسحاق بالمصر. إلا أنه مما لم يقل به أحد، بل لا يظن إمكان الالتزام به، لأن تبعية ما دخل في حد الترخص للوطن في المدن والأمصار أولى منها في البيوت والقرى، كما هو ظاهر. فيتعين أحد الأخيرين. وثانيهما أقرب عرفا. وكيف كان فالتصرف يختص بالصحيحة الأولى لا غير. ولو فرض تعذر الجمع العرفي كان الترجيح لنصوص الأذان، لكونها أشهر.
(1) التفصيل بين صورة العلم بانتفاء الآخر وعدمه مبني على أن وجود كل منهما أمارة على الوجود، وانتفاءه أمارة على الانتفاء، فإذا أحرز أحدهما وشك في الآخر فقد أحرزت الأمارة على الوجود وشك في وجود المعارض لها، ومع الشك في وجود المعارض يرجع إلى أصالة عدمه. أما مع العلم بانتفاء الآخر، فتتعارض الأمارتان، فيسقطان عن الحجية، ويرجع إلى الأصول. وهذا المعنى جمع آخر بين النصوص، ليس فيه تقييد المنطوق بالمنطوق، ولا المفهوم بالمنطوق، ولا رفع اليد عن المفهوم، ولا رفع اليد عن خصوصية كل من الشرطين، بجعل الشرط هو الجامع بينهما، بل جعل المنطوق والمفهوم من كل من الشرطيتين لبيان كون شرطها علامة وأمارة على الحد وعدمه أمارة على عدمه. وهو وإن كان في نفسه معنى صحيحا قريبا، واستظهرناه من نصوص صفات المني في مبحث الجنابة من هذا الشرح، لكن عرفت
(1) التفصيل بين صورة العلم بانتفاء الآخر وعدمه مبني على أن وجود كل منهما أمارة على الوجود، وانتفاءه أمارة على الانتفاء، فإذا أحرز أحدهما وشك في الآخر فقد أحرزت الأمارة على الوجود وشك في وجود المعارض لها، ومع الشك في وجود المعارض يرجع إلى أصالة عدمه. أما مع العلم بانتفاء الآخر، فتتعارض الأمارتان، فيسقطان عن الحجية، ويرجع إلى الأصول. وهذا المعنى جمع آخر بين النصوص، ليس فيه تقييد المنطوق بالمنطوق، ولا المفهوم بالمنطوق، ولا رفع اليد عن المفهوم، ولا رفع اليد عن خصوصية كل من الشرطين، بجعل الشرط هو الجامع بينهما، بل جعل المنطوق والمفهوم من كل من الشرطيتين لبيان كون شرطها علامة وأمارة على الحد وعدمه أمارة على عدمه. وهو وإن كان في نفسه معنى صحيحا قريبا، واستظهرناه من نصوص صفات المني في مبحث الجنابة من هذا الشرح، لكن عرفت