____________________
وكشف الالتباس، والذخيرة، وظاهر التذكرة، والذكرى، على ما حكي عنهم. وفي مفتاح الكرامة: " وهو الذي يستفاد من كلام الأكثر من مواضع، بل هو صريح كلامهم في مسألة ناوي الإقامة في بلد، حيث ذكروا: إنه لا يضره التردد في نواحيها، ما لم يبلغ محل الترخص، فقد ذكروا ذلك هناك متسالمين عليه. والأخبار منطبقة الدلالة عليه، فلا اشكال فيه ".
أقول: أما دلالة الأخبار عليه فلا تخلو من خفاء. أما رواية حماد:
" إذا سمع الأذان أتم المسافر " (* 1) فلا معنى للأخذ باطلاقها. وأما رواية ابن سنان فموردها السؤال عن التقصير، وإجماله مما لا يخفى. بل لعل قوله (ع):
" وإذا قدمت... " (* 2) ظاهر في خصوص الوطن. نعم لا يبعد احتمال اطلاق صحيح محمد ابن مسلم (* 3) إلا أن دعوى انصرافه إلى خصوص الوطن - بأن يراد من السفر فيه السفر بعد الحضر - قريبة جدا. وأما رواية التنزيل للمقيم بمكة منزلة أهله (* 1) فقد عرفت الاشكال فيها في قاطعية نية الإقامة. فراجع. ولأجل ذلك قيل بعدم اعتبار حد الترخص هنا.
نعم يمكن أن يقال: إنه لو فرض اختصاص صحيح محمد ابن مسلم بالوطن، يمكن دعوى: أن الغرض منه تحديد الموضع الذي يجب فيه التمام، وتمييزه عما يجب فيه القصر، بلا خصوصية للوطن عرفا. ولا سيما بملاحظة بعد الاكتفاء بالخطوة والخطوتين في وجوب القصر في موضع الإقامة فلعل هذا - بضميمة ما أشرنا إليه سابقا. من كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر حقيقة - كاف في البناء على الاطلاق. ومثله الكلام في الموضع الذي
أقول: أما دلالة الأخبار عليه فلا تخلو من خفاء. أما رواية حماد:
" إذا سمع الأذان أتم المسافر " (* 1) فلا معنى للأخذ باطلاقها. وأما رواية ابن سنان فموردها السؤال عن التقصير، وإجماله مما لا يخفى. بل لعل قوله (ع):
" وإذا قدمت... " (* 2) ظاهر في خصوص الوطن. نعم لا يبعد احتمال اطلاق صحيح محمد ابن مسلم (* 3) إلا أن دعوى انصرافه إلى خصوص الوطن - بأن يراد من السفر فيه السفر بعد الحضر - قريبة جدا. وأما رواية التنزيل للمقيم بمكة منزلة أهله (* 1) فقد عرفت الاشكال فيها في قاطعية نية الإقامة. فراجع. ولأجل ذلك قيل بعدم اعتبار حد الترخص هنا.
نعم يمكن أن يقال: إنه لو فرض اختصاص صحيح محمد ابن مسلم بالوطن، يمكن دعوى: أن الغرض منه تحديد الموضع الذي يجب فيه التمام، وتمييزه عما يجب فيه القصر، بلا خصوصية للوطن عرفا. ولا سيما بملاحظة بعد الاكتفاء بالخطوة والخطوتين في وجوب القصر في موضع الإقامة فلعل هذا - بضميمة ما أشرنا إليه سابقا. من كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر حقيقة - كاف في البناء على الاطلاق. ومثله الكلام في الموضع الذي