____________________
المراد أنه يقصر في سفره من البلد الذي يذهب إليه ويقيم عشرة، لا من سفره إليه، كما قد يشهد به: ظهورها في أن المقابلة بين الصدر والذيل من جهة الاختلاف بينهما في الإقامة خمسة وعشرة لا غير. وبه أيضا يتضح المراد من المتن الذي رواه الصدوق. فيكون ما ذكره الأصحاب: - من أن إقامة المكاري عشرة في بلده أو غيره موجبة لتقصيره في سفره عنه - مستفادا من مجموع النصوص المذكورة. واشتماله على ما هو متروك الظاهر لا يقدح في الحجية.
(1) كما عن السرائر، والمدارك، والرياض، وعن المهذب البارع والذخيرة: الميل إليه، ونسب إلى المحقق مذاكرة، وإلى السيد عميد الدين.
اقتصارا فيما دل على القصر على المتيقن، وهو السفرة الأولى، والرجوع في غيره إلى عموم وجوب التمام. وعن الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم:
العود إلى التمام في الثالثة، لزوال الاسم بالإقامة، فيكون حاله كالمبتدئ.
ولأنه مقتضى صحيح هشام المتقدم، المعتبر للاختلاف مع عدم المقام، إذ لا يصدق ذلك إلا في الثالثة (* 1).
وفيه: المنع من زوال الاسم. ومجرد وجوب القصر لا يدل عليه.
والعرف أقوى شاهد عليه. مع أنك عرفت عدم اعتبار التعدد في المبتدئ وأما الصحيح فقد عرفت إشكال الاستدلال به في المبتدئ. فراجع. فلا مجال لرفع اليد عن عموم ما دل على وجوب التمام لمن كان عمله السفر.
بل الظاهر إن أدلة الترخص للمقيم عشرة ممن عمله السفر بنفسها كافية في وجوب التمام، لأنها - كما تضمنت وجوب القصر - بشرط الإقامة عشرة - تضمنت وجوب التمام بشرط عدم الإقامة عشرة، فكل سفر عن الإقامة
(1) كما عن السرائر، والمدارك، والرياض، وعن المهذب البارع والذخيرة: الميل إليه، ونسب إلى المحقق مذاكرة، وإلى السيد عميد الدين.
اقتصارا فيما دل على القصر على المتيقن، وهو السفرة الأولى، والرجوع في غيره إلى عموم وجوب التمام. وعن الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم:
العود إلى التمام في الثالثة، لزوال الاسم بالإقامة، فيكون حاله كالمبتدئ.
ولأنه مقتضى صحيح هشام المتقدم، المعتبر للاختلاف مع عدم المقام، إذ لا يصدق ذلك إلا في الثالثة (* 1).
وفيه: المنع من زوال الاسم. ومجرد وجوب القصر لا يدل عليه.
والعرف أقوى شاهد عليه. مع أنك عرفت عدم اعتبار التعدد في المبتدئ وأما الصحيح فقد عرفت إشكال الاستدلال به في المبتدئ. فراجع. فلا مجال لرفع اليد عن عموم ما دل على وجوب التمام لمن كان عمله السفر.
بل الظاهر إن أدلة الترخص للمقيم عشرة ممن عمله السفر بنفسها كافية في وجوب التمام، لأنها - كما تضمنت وجوب القصر - بشرط الإقامة عشرة - تضمنت وجوب التمام بشرط عدم الإقامة عشرة، فكل سفر عن الإقامة