ويكفي تحقق أحدهما، مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر.
____________________
(1) كما عن المشهور، أو بين المتأخرين، أو أكثر المتأخرين، أو الأظهر بينهم، أو أكثر علمائنا، أو نحو ذلك من عبارات النسبة. وعن أكثر المتقدمين: اعتبار أحد الأمرين، بل نسب إلى المشهور تارة، وإلى الأكثر أخرى. وعن التنقيح: الاقتصار على الأول. ونحوه ما عن المقنع: من الاقتصار على التواري من البيوت. وعن المفيد والتقي وسلار والحلي: الاقتصار على خفاء الأذان.
ومنشأ الاختلاف المذكور اختلاف الأخبار، إذ هي بين ما يشير إلى الأول، كصحيح ابن مسلم: " قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يريد السفر فيخرج، متى يقصر؟ قال (ع): إذا توارى عن البيوت " (* 1) وبين ما يدل على الثاني، كصحيح ابن سنان عنه (ع): " عن التقصير قال (ع): إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم. وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر. وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك " (* 2) وصحيح حماد بن عثمان المروي عن المحاسن عنه (ع): " إذا سمع الأذان أتم المسافر " (* 3) وما تقدم في خبر إسحاق بن عمار: " أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ " (* 4) فمبني القول الأول المذكور في المتن: تقييد منطوق إحدى الطائفتين بالآخر. ومبنى الثاني: إما تقييد مفهوم إحدى الطائفتين بمنطوق الأخرى
ومنشأ الاختلاف المذكور اختلاف الأخبار، إذ هي بين ما يشير إلى الأول، كصحيح ابن مسلم: " قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يريد السفر فيخرج، متى يقصر؟ قال (ع): إذا توارى عن البيوت " (* 1) وبين ما يدل على الثاني، كصحيح ابن سنان عنه (ع): " عن التقصير قال (ع): إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم. وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر. وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك " (* 2) وصحيح حماد بن عثمان المروي عن المحاسن عنه (ع): " إذا سمع الأذان أتم المسافر " (* 3) وما تقدم في خبر إسحاق بن عمار: " أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ " (* 4) فمبني القول الأول المذكور في المتن: تقييد منطوق إحدى الطائفتين بالآخر. ومبنى الثاني: إما تقييد مفهوم إحدى الطائفتين بمنطوق الأخرى