____________________
لا يصدق عليه أنه نساج وعمله النساجة. فهؤلاء المسافرون في كل سنة إلى مكة في أشهر الحج لا يصدق عليهم أنهم عملهم السفر، وإن كان بناؤهم على ذلك في كل سنة، لتحقق الفترة المنافية لصدق عملية السفر، فلا تجدي مزاولتهم للسفر المذكور - بلحاظ ضم السنين بعضها إلى بعض - في صدق كون السفر عملهم.
نعم لو بنى بعض أهل مكة على مكاراة جماله في أشهر الحج بين جدة ومكة، على نحو عزم على التردد مرة بعد أخرى، بلا فترة منافية للاستمرار عرفا على العمل المذكور، كان في أشهر الحج ممن عمله السفر، ووجب عليه التمام. وبالجملة: اعتبار المواظبة والتكرر في صدق كون السفر أو غيره عملا مما لا مجال لانكاره عرفا.
ويدل عليه صحيح هشام: " المكاري، والجمال الذي يختلف وليس له مقام، يتم الصلاة، ويصوم شهر رمضان " (* 1) - ونحوه غيره - إذ المراد من الاختلاف تكرر الذهاب والإياب بلا فترة. وهذا المعنى غير موجود في الحملدارية ونحوهم، ممن يسافر في كل سنة مرة أو مرات متفرقة بنحو لا يصدق معه المواظبة على السفر، والاختلاف فيه، والاستمرار عليه. فالمرجع في حكمهم أصالة القصر علي المسافر. وإلى ذلك تومي مكاتبة محمد بن جزك إلى أبي الحسن الثالث (ع): " إن لي جمالا، ولي قوام عليها، ولست أخرج فيها إلا في طريق مكة، لرغبتي في الحج، أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب علي إذا خرجت معهم أن أعمل، أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر، أو التمام؟ فوقع (ع):
إذا كنت لا تلزمها، ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وإفطار " (* 2).
نعم لو بنى بعض أهل مكة على مكاراة جماله في أشهر الحج بين جدة ومكة، على نحو عزم على التردد مرة بعد أخرى، بلا فترة منافية للاستمرار عرفا على العمل المذكور، كان في أشهر الحج ممن عمله السفر، ووجب عليه التمام. وبالجملة: اعتبار المواظبة والتكرر في صدق كون السفر أو غيره عملا مما لا مجال لانكاره عرفا.
ويدل عليه صحيح هشام: " المكاري، والجمال الذي يختلف وليس له مقام، يتم الصلاة، ويصوم شهر رمضان " (* 1) - ونحوه غيره - إذ المراد من الاختلاف تكرر الذهاب والإياب بلا فترة. وهذا المعنى غير موجود في الحملدارية ونحوهم، ممن يسافر في كل سنة مرة أو مرات متفرقة بنحو لا يصدق معه المواظبة على السفر، والاختلاف فيه، والاستمرار عليه. فالمرجع في حكمهم أصالة القصر علي المسافر. وإلى ذلك تومي مكاتبة محمد بن جزك إلى أبي الحسن الثالث (ع): " إن لي جمالا، ولي قوام عليها، ولست أخرج فيها إلا في طريق مكة، لرغبتي في الحج، أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب علي إذا خرجت معهم أن أعمل، أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر، أو التمام؟ فوقع (ع):
إذا كنت لا تلزمها، ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وإفطار " (* 2).