____________________
أجزأها ذلك " (* 1) وصحيح سليمان بن خالد: " سألت أبا عبد الله (ع):
عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين، فصام خمسة عشر يوما، ثم مرض، فإذا برئ يبني على صومه، أم يعيد صومه كله؟ قال (ع):
" بل يبني على ما كان صام. ثم قال (ع): هذا مما غلب الله تعالى عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ " (* 2) ونحوهما غيرهما. ومن التعليل فيهما يظهر عموم الحكم لكل صوم متتابع، ولكل عذر لا يكون من قبل المكلف.
نعم في صحيح جميل ومحمد بن حمران عنه (ع): " في الرجل يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار، فيصوم شهرا ثم يمرض. قال (ع):
يستقبل. فإن زاد على الشهر الأول يوما أو يومين بنى على ما بقي " (* 3) ونحوه خبر أبي بصير (* 4) لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق، بعد دعوى الاتفاق على جواز البناء في موردهما، ومخالفتهما لما هو صريح في جواز البناء، الموجب لحملهما على الاستحباب، جمعا عرفيا. وأما صحيح الحلبي - المتقدم في أول المسألة الأولى - فيمكن حمل العارض فيه على ما لا يكون عذرا، كما سبق.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن القواعد، والدروس، والمسالك، وغيرها:
من وجوب الاستئناف في كل ثلاثة يجب تتابعها إذا أفطر بينها لعذر ولغيره إلا ثلاثة الهدي، على ما تقدم في آخر المسألة الرابعة. والاستدلال عليه بقاعدة عدم الاجزاء بالاتيان بالمأمور به على غير وجهه. وبما دل على وجوب التتابع في الثلاثة. وبصحيح الحلبي المتقدم ضعيف، إذ كل ذلك
عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين، فصام خمسة عشر يوما، ثم مرض، فإذا برئ يبني على صومه، أم يعيد صومه كله؟ قال (ع):
" بل يبني على ما كان صام. ثم قال (ع): هذا مما غلب الله تعالى عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ " (* 2) ونحوهما غيرهما. ومن التعليل فيهما يظهر عموم الحكم لكل صوم متتابع، ولكل عذر لا يكون من قبل المكلف.
نعم في صحيح جميل ومحمد بن حمران عنه (ع): " في الرجل يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار، فيصوم شهرا ثم يمرض. قال (ع):
يستقبل. فإن زاد على الشهر الأول يوما أو يومين بنى على ما بقي " (* 3) ونحوه خبر أبي بصير (* 4) لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق، بعد دعوى الاتفاق على جواز البناء في موردهما، ومخالفتهما لما هو صريح في جواز البناء، الموجب لحملهما على الاستحباب، جمعا عرفيا. وأما صحيح الحلبي - المتقدم في أول المسألة الأولى - فيمكن حمل العارض فيه على ما لا يكون عذرا، كما سبق.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن القواعد، والدروس، والمسالك، وغيرها:
من وجوب الاستئناف في كل ثلاثة يجب تتابعها إذا أفطر بينها لعذر ولغيره إلا ثلاثة الهدي، على ما تقدم في آخر المسألة الرابعة. والاستدلال عليه بقاعدة عدم الاجزاء بالاتيان بالمأمور به على غير وجهه. وبما دل على وجوب التتابع في الثلاثة. وبصحيح الحلبي المتقدم ضعيف، إذ كل ذلك