____________________
صوم شهر وأطلق، فإن ابتدأ بشهر لزمه إكماله. وعن ابن زهرة: أنه إن نذر صوم شهر فإن أفطر مضطرا بنى، وإن كان في النصف مختارا استأنف، وإن كان بعد أثم، وجاز له البناء، ونحوه حكي عن المفيد، وابن البراج. ودليلهم غير ظاهر.
نعم روى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) - كما في بعض الطرق - أو عن أبي جعفر (ع) - كما في بعض آخر -: " في رجل جعل عليه صوم شهر، فصام منه خمسة عشر يوما، ثم عرض له أمر. فقال (ع):
إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي. وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما " (* 1) وهو لا يوافق واحدا من الأقوال المذكورة. ولعدم ظهور القائل بمضمونه لا مجال للعمل به. فالبناء على عدم وجوب التتابع متعين. إلا أن يكون قيدا في المنذور تفصيلا أو إجمالا، كما لو نذر صوم شهر، بمعنى ما بين الهلالين - كما لعله مورد رواية الفضيل - فإن التتابع لازم فيه، كلزوم الابتداء به في أول الشهر الهلالي، وجواز الاكتفاء به وإن كان أقل من ثلاثين يوما، بخلاف ما لو قصد مقدار الشهر - أعني: الثلاثين - فلا يجب فيه التتابع، كما لا يجب الابتداء به أول الشهر الهلالي، كما لا يكفي صوم ما بين الهلالين إذا كان ناقصا.
ودعوى: أن منصرف الاطلاق التتابع قد عرفت ما فيها. والاستشهاد عليها بفهم الأصحاب ذلك في أقل الحيض، وأكثره، ومدة الاعتكاف، وعشرة الإقامة وغيرها في غير محله، للفرق بأن المراد هناك التقدير لأمر واحد مستمر، فلا يمكن فيه التفريق، وليس الصوم كذلك.
نعم لو نذر أن يجلس في المسجد يومين، أو يسبح ساعتين، كان المنصرف إليه التتابع. ولكنه غير ما نحن فيه.
نعم روى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) - كما في بعض الطرق - أو عن أبي جعفر (ع) - كما في بعض آخر -: " في رجل جعل عليه صوم شهر، فصام منه خمسة عشر يوما، ثم عرض له أمر. فقال (ع):
إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي. وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما " (* 1) وهو لا يوافق واحدا من الأقوال المذكورة. ولعدم ظهور القائل بمضمونه لا مجال للعمل به. فالبناء على عدم وجوب التتابع متعين. إلا أن يكون قيدا في المنذور تفصيلا أو إجمالا، كما لو نذر صوم شهر، بمعنى ما بين الهلالين - كما لعله مورد رواية الفضيل - فإن التتابع لازم فيه، كلزوم الابتداء به في أول الشهر الهلالي، وجواز الاكتفاء به وإن كان أقل من ثلاثين يوما، بخلاف ما لو قصد مقدار الشهر - أعني: الثلاثين - فلا يجب فيه التتابع، كما لا يجب الابتداء به أول الشهر الهلالي، كما لا يكفي صوم ما بين الهلالين إذا كان ناقصا.
ودعوى: أن منصرف الاطلاق التتابع قد عرفت ما فيها. والاستشهاد عليها بفهم الأصحاب ذلك في أقل الحيض، وأكثره، ومدة الاعتكاف، وعشرة الإقامة وغيرها في غير محله، للفرق بأن المراد هناك التقدير لأمر واحد مستمر، فلا يمكن فيه التفريق، وليس الصوم كذلك.
نعم لو نذر أن يجلس في المسجد يومين، أو يسبح ساعتين، كان المنصرف إليه التتابع. ولكنه غير ما نحن فيه.