____________________
غير صالح لمعارضة ما سبق. ولا سيما وقد عرفت أن الصحيح لو حمل على العذر كان مخالفا للاجماع. وما ورد من نفي التفريق في خصوص الثلاثة محمول على نحو التفريق في الشهرين، بمعنى: جوازه اختيارا لو تجاوز النصف، وكون الحصر إضافيا، كما يظهر من ذيل صحيح الحلبي المتقدم.
ومثله في الضعف: تخصيص البناء في الشهرين والاستئناف في غيرهما - كما في المدارك - لعدم الدليل على البناء في غيرهما. إذ قد عرفت اقتضاء عموم التعليل عدم الفرق بين الشهرين وغيرهما. وعدم إمكان العمل به غاية ما يقتضي البناء على تخصيصه، لا على إجماله والاقتصار به على مورده.
وعن الشيخ (ره) في النهاية - فيمن نذر أن يصوم شهرا متتابعا، فصام خمسة عشر يوما، وعرض له ما يفطر فيه -: صام ما بقي وإن صام أقل من خمسة عشر استأنف. والتعليل أيضا حجة عليه. وكذا ما ورد في نذر الشهرين المتتابعين (* 1) أو أيام معلومة (* 2) المتضمن لجواز البناء في العذر، وعدم لزوم الاستئناف. نعم يوافقه خبر الفضيل، المتقدم في مسألة وجوب التتابع في المنذور. غير أن الخبر لم يصرح فيه بنذر التتابع. ولذا لم يحك القول بمضمونه من أحد. فالبناء على ما في المتن متعين.
ثم إن المحكي عن الوسيلة، والسرائر، وظاهر الخلاف: أن السفر غير قاطع للتتابع، بل عن السرائر: التصريح بعدم الفرق بين الاضطراري والاختياري، وعن المستند: أنه استظهر منها الاجماع عليه، وجعله الأقوى، لأن الظاهر مما (حبسه الله) و (غلب عليه) ما لم يكن فعل العبد. وفيه:
منع الظهور المذكور، بل يصدق مع السفر الاضطراري صدقه مع المرض إذ المرض ليس بذاته مفطرا، وإنما يجب معه الافطار، وهذا المقدار من
ومثله في الضعف: تخصيص البناء في الشهرين والاستئناف في غيرهما - كما في المدارك - لعدم الدليل على البناء في غيرهما. إذ قد عرفت اقتضاء عموم التعليل عدم الفرق بين الشهرين وغيرهما. وعدم إمكان العمل به غاية ما يقتضي البناء على تخصيصه، لا على إجماله والاقتصار به على مورده.
وعن الشيخ (ره) في النهاية - فيمن نذر أن يصوم شهرا متتابعا، فصام خمسة عشر يوما، وعرض له ما يفطر فيه -: صام ما بقي وإن صام أقل من خمسة عشر استأنف. والتعليل أيضا حجة عليه. وكذا ما ورد في نذر الشهرين المتتابعين (* 1) أو أيام معلومة (* 2) المتضمن لجواز البناء في العذر، وعدم لزوم الاستئناف. نعم يوافقه خبر الفضيل، المتقدم في مسألة وجوب التتابع في المنذور. غير أن الخبر لم يصرح فيه بنذر التتابع. ولذا لم يحك القول بمضمونه من أحد. فالبناء على ما في المتن متعين.
ثم إن المحكي عن الوسيلة، والسرائر، وظاهر الخلاف: أن السفر غير قاطع للتتابع، بل عن السرائر: التصريح بعدم الفرق بين الاضطراري والاختياري، وعن المستند: أنه استظهر منها الاجماع عليه، وجعله الأقوى، لأن الظاهر مما (حبسه الله) و (غلب عليه) ما لم يكن فعل العبد. وفيه:
منع الظهور المذكور، بل يصدق مع السفر الاضطراري صدقه مع المرض إذ المرض ليس بذاته مفطرا، وإنما يجب معه الافطار، وهذا المقدار من