____________________
(1) قال في المستند: " قد يختلج بالبال فيه الاشكال، إذ القصد إنما يكون على العمل، ولا يصدر منه عمل حتى يكون قاصدا له. ولعدم شمول كثير من أخبار القصر لمثله، وعدم تبادره من شئ من أخباره، وإجمال نحو قوله (ع): (التقصير في بريدين) لاحتمال إرادة قصد بريدين أو سيره، ومثل ذلك لا يقصد ولا يسير. إلا أن الظاهر الاجماع على وجوب القصر عليه.
ويمكن الاستدلال له بقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر..) (* 1) فإن ذلك كائن في السفر وإن لم يكن مقصودا له، ولا معارض له، فيجب التقصير أيضا.
وفيه: أنه إن بني على الغض عما دل على اعتبار القصد في القصر، فلا وجه للمناقشة في إطلاق الأدلة بما ذكر، وإن بني على النظر إليها، فلا وجه لدعوى الاجماع على القصر، ولا للاستدلال عليه باطلاق الآية.
إذ دعوى الاجماع خلاف ما صرحوا به من اعتبار القصد. وإطلاق الآية مقيد بما دل على اعتباره، كما لا يخفى. ومثله: دعوى كون المراد من القصد في كلماتهم أعم من العلم، فإنها خلاف الظاهر. والاستشهاد له بتصريحهم بوجوب القصر على الأسير في أيدي المشركين غير ظاهر، فإنه أعم من ذلك، إذ الأسير في الغالب يكون مكرها، لا مجبورا، كما هو محل الكلام، ولا إطلاق في كلامهم يشمله، لأنه وارد في مقام حكم التابع من حيث أنه تابع.
فالعمدة في وجوب القصر. ما في رواية إسحاق بن عمار، الواردة في
ويمكن الاستدلال له بقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر..) (* 1) فإن ذلك كائن في السفر وإن لم يكن مقصودا له، ولا معارض له، فيجب التقصير أيضا.
وفيه: أنه إن بني على الغض عما دل على اعتبار القصد في القصر، فلا وجه للمناقشة في إطلاق الأدلة بما ذكر، وإن بني على النظر إليها، فلا وجه لدعوى الاجماع على القصر، ولا للاستدلال عليه باطلاق الآية.
إذ دعوى الاجماع خلاف ما صرحوا به من اعتبار القصد. وإطلاق الآية مقيد بما دل على اعتباره، كما لا يخفى. ومثله: دعوى كون المراد من القصد في كلماتهم أعم من العلم، فإنها خلاف الظاهر. والاستشهاد له بتصريحهم بوجوب القصر على الأسير في أيدي المشركين غير ظاهر، فإنه أعم من ذلك، إذ الأسير في الغالب يكون مكرها، لا مجبورا، كما هو محل الكلام، ولا إطلاق في كلامهم يشمله، لأنه وارد في مقام حكم التابع من حيث أنه تابع.
فالعمدة في وجوب القصر. ما في رواية إسحاق بن عمار، الواردة في