____________________
عدم الفرق بين الكبير والصغير. وحديث: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (* 1)، لما كان امتنانيا لا يصلح أن يرفع نفس المشروعية التي هي من لوازم ملاك الأمر أو الرجحان، إذ ليس في رفعها امتنان، وإنما يرفع مجرد الالزام، لأن في رفعه كمال الامتنان.
(1) بلا خلاف ولا إشكال. وإنما الخلاف في مبدئه، فعن المفيد (ره) وغيره: أنه إذا قدر على صيام ثلاثة أيام متواليات. وقد يشهد له خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع): " إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان " (* 2) وعن المعتبر: أنه يمرن لست سنين. وليس عليه دليل ظاهر. وعن المبسوط وجماعة: أنه يمرن لسبع وقد يشهد له مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) - في حديث - " إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار، أو أكثر من ذلك، أو أقل. فإن غلبهم العطش والغرث (* 3) أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه. فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا " (* 4) وفي دلالته تأمل ظاهر. فالأولى أن يجعل دليلا على ما عن النهاية: من أنه يمرن لتسع، كمرسل الفقيه عن الصادق (ع): " الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر " (* 5). نعم عن
(1) بلا خلاف ولا إشكال. وإنما الخلاف في مبدئه، فعن المفيد (ره) وغيره: أنه إذا قدر على صيام ثلاثة أيام متواليات. وقد يشهد له خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع): " إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان " (* 2) وعن المعتبر: أنه يمرن لست سنين. وليس عليه دليل ظاهر. وعن المبسوط وجماعة: أنه يمرن لسبع وقد يشهد له مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) - في حديث - " إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار، أو أكثر من ذلك، أو أقل. فإن غلبهم العطش والغرث (* 3) أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه. فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا " (* 4) وفي دلالته تأمل ظاهر. فالأولى أن يجعل دليلا على ما عن النهاية: من أنه يمرن لتسع، كمرسل الفقيه عن الصادق (ع): " الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر " (* 5). نعم عن